responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 281

(السّؤال 1067): وهب شخص ابنه الغائب من ماله المنقول، و وكّل شخصاً للقبض نيابة عن ابنه و فعل ذلك، فهل هذه الهبة نافذة فقد توفي الواهب قبل عودة ابنه (علماً ان الوكالة تمت بإذن حاكم الشرع)؟

الجواب: إذا كان الابن الغائب قد وصل مرحلة البلوغ، فلا فائدة في هذه الوكالة، و ان لم يكن بالغاً فيكفي، بل لا حاجة للوكالة.

(السّؤال 1068): إذا أهدى‌ شخص لشخص مصحفاً، فهل يجوز له أن يسترده؟

الجواب: إذا كان بقصد القربة ففيه إشكال.

***

أحكام إحياء الموات‌

(السّؤال 1069): ورثنا من آبائنا عقارات و أراض، و لكن طريقة تملّكها غير معلومة لنا، فهل يجوز لنا أن نقتسمها كما تقتسم الأموال حسب قوانين الأرث؟

الجواب: إذا كانت الأرض قد استصلحها آباؤكم و كانت من قبل مواتاً، فانها تؤول إلى‌ ورثتهم حسب قانون الأرث، و كذلك الأمر إذا كانوا قد اشتروها. و إذا لم يتوفر أي سند في سابقة هذه الأرض، و لم يكن هنا شاهد و شهادة على‌ ذلك، فانها تكون ملك من يده عليها، أي انها ملك أجدادكم، و يجب العمل بها وفق قانون الأرث.

(السّؤال 1070): قامت البلدية بشراء قطعة أرض كانت قد خصصتها لانشاء حديقة ضمن برنامج إعمار البلدة، و ذلك حسب الأصول القانونية، و لما كانت هذه الأرض مجاورة لمقبرة شهداء البلدة فقد خصّص جزء منها لدفنهم بعد استحصال الاذن القانوني، و قد جرى‌ بالفعل دفن ما يقارب الخمسين شهيداً فيها حتى‌ الآن، و لكن البعض متردد في إباحة الأرض. فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست