responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 280

القسم الرّابع و الثّلاثون، و الخامس و الثّلاثون- أحكام الهبة، و أحكام إحياء الموات‌

(السّؤال 1063): هل الهبة إلى‌ الزوجة هبة لازمة؟

الجواب: الهبة إلى‌ الزوجة غير لازمة، و لكن يكره الرجوع عنها.

(السّؤال 1064): إذا سجّل رجل داره باسم زوجته في السجل العقاري، و لكنه لم يقرأ صيغة الهبة و لم يسلمها الدار، أي لم يفرغها لها بل ظل يسكنها هو و زوجته و أبناؤه، و كان له السلطة عليها حتى‌ توفيت المرأة. فهل يعتبر هذا البيت ملكاً لها أم للزوج؟

الجواب: ظاهره انه هبة شرعية، و لكن لا اعتبار لها لأنها لم تقبض.

(السّؤال 1065): وهب شخص عقاره و أرضه إلى‌ شخص آخر و قال: بشرط أن يكون تحت تصرفي ما دمت حيّاً، فهل هذه الهبة نافذة، و ذلك الشرط لازم؟

الجواب: لا بأس فيه إذا سلّمه العقار و الأرض، فتكون الهبة نافذة و الشرط ملزماً، و تؤول منافع الأرض إلى‌ صاحبها ما دام حيّاً.

(السّؤال 1066): وهب شخص شخصاً أرضه بشرط العوض، و لكن الموهوب له لم يقبل العوض حتى‌ توفي الواهب، فهل لوارث الواهب خيار الفسخ؟

الجواب: نعم له خيار الفسخ.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست