القسم الرّابع و الثّلاثون، و الخامس
و الثّلاثون- أحكام الهبة، و أحكام إحياء الموات
(السّؤال 1063): هل الهبة إلى الزوجة هبة لازمة؟
الجواب: الهبة إلى الزوجة غير لازمة، و لكن يكره
الرجوع عنها.
(السّؤال 1064): إذا سجّل رجل داره باسم زوجته في السجل العقاري، و لكنه لم يقرأ صيغة الهبة و
لم يسلمها الدار، أي لم يفرغها لها بل ظل يسكنها هو و زوجته و أبناؤه، و كان له
السلطة عليها حتى توفيت المرأة. فهل يعتبر هذا البيت ملكاً لها أم للزوج؟
الجواب: ظاهره انه هبة شرعية، و لكن لا اعتبار لها
لأنها لم تقبض.
(السّؤال 1065): وهب شخص عقاره و أرضه إلى شخص آخر و قال: بشرط أن يكون تحت تصرفي ما دمت
حيّاً، فهل هذه الهبة نافذة، و ذلك الشرط لازم؟
الجواب: لا بأس فيه إذا سلّمه العقار و الأرض، فتكون
الهبة نافذة و الشرط ملزماً، و تؤول منافع الأرض إلى صاحبها ما دام حيّاً.
(السّؤال 1066): وهب شخص شخصاً أرضه بشرط العوض، و لكن الموهوب له لم يقبل العوض حتى توفي
الواهب، فهل لوارث الواهب خيار الفسخ؟