طلاق القاضي طلاقاً رجعياً، و لكن إذا تراجعا و استمرت حالة عدم الانسجام،
فيطلقهما مرة أخرى، و هكذا حتى يكون طلاقاً بائناً في المرة الثالثة.
(السّؤال 932): منذ أكثر من عشر سنوات و في نيتي تطليق زوجتي للأسباب التالية:
1- عدم التمكين 2- مغادرة البيت بل و المدينة في حالات غير
ضرورية و بدون إذني 3- إهانتي و هتك حرمتي أمام المجتمع 4- الصاق تهم غير لائقة 5- التهديد بالسم 6- إظهار صيغة الزواج بمظهر غير المشروع، كما ان
القانون لا يلتفت لي، فهل يجوز لي اجراء صيغة الطلاق بنفسي، أم يمكن استحصال حكم
الطلاق لقاء مبلغ من المال و يكون حكماً ذا اعتبار شرعي؟
الجواب: إن عدم التمكين وحده سبب كاف إلى الطلاق، و
لكن حاول أن تتجنب الطلاق إلّا إذا اضطررت إليه.
(السّؤال 933): كيف يكون طلاق المرأة من زوجها المدمن على الترياق، و هو مفقود الأثر منذ
مدّة، و محكوم عليه بالاعدام؟
الجواب: إذا كان هارباً و لا أمل في عودته، و المرأة
في عسر و حرج شديدين و لا تقدر على العيش مع مثل هذا الرجل، فلحاكم الشرع أن
يطلّقها. أمّا إذا كان بمقدورها أن تتذرع بالصبر و كانت تحتمل عودته و إمكانية
العيش معه فحكمها عدم الطلاق.
(السّؤال 934): في موضوع تعيين الحكمين عند الخلافات الزوجية و الذي يحتاط فيه الإمام- رضوان
اللَّه عليه- و هو رأيكم أيضاً، هل هناك ضرورة لتعيين الحكمين إذا كانت المرأة
طالبة للطلاق رغم ان الحق الشرعي و القانوني للطلاق هو للرجل (إلّا في حالات
استثنائية)؟ لأنه إذا لم يكن الزوج راضياً بالطلاق فلا يكون الحكم قادراً على فعل
شيء و لا فائدة من وراء ذلك، و هل يلزم تعيين