حكم في الحالات الاستثنائية مثل ترك النفقة و عدم إمكان أخذ النفقة للزوجة من
الزوج و التي تستطيع المحكمة فيها أن تقوم بالتطليق؟
الجواب: الحكمية- حسب ما يتبين من ظاهر القرآن- تخص
حالات الخلاف الشديد بين الزوجين و التي يمكن أن تؤدي إلى الانفصال أو مضاعفات
غير مرغوبة، ففي هذه الحالة يقوم حاكم الشرع بتعيين حكمين لمتابعة شئونهما و لا
يستطيع الحكمان أن يحكما بالانفصال ما لم يعهد إليهما الزوجان بأن يفعلا ما
يستصوبانه حتى الطلاق.
(السّؤال 935): تزوجت امرأة قبل إحدى و عشرين سنة برجل بشكل لفظي و غير معلوم من حيث كونه
دائمياً أو موقتاً. و بعد العيش أربع سنوات و ولادة أول أبنائهما ترك الرجل المرأة
و الطفل و فقد أثره و لم تنفع محاولات العثور عليه، فهل تستطيع هذه المرأة الزواج،
أم لا؟
الجواب: يجب عليها أن تراجع حاكم الشرع، فإذا يئس من
العثور عليه أو الحصول على أخبار عنه فله أن يطلقها، و يجوز لها أن تتزوج بعد
أربعة أشهر و عشرة أيام، و يهب حاكم الشرع المدة المتبقية (على فرض كون الزواج
موقتاً) احتياطاً، و إذا كان هناك احتمال للعثور عليه، فيعين حاكم الشرع أربع
سنوات للبحث عنه فإن لم يعثر عليه طلّقها منه.
(السّؤال 936): هل يجوز طلاق الزوجة إذا امتنع الزوج عن اعطاء النفقة بلا عذر؟
الجواب: يجب على حاكم الشرع أن يعطي النفقة من أموال
الزوج، و ان لم يستطع فيلزمه بالطلاق، فان لم يفعل طلّقها هو.
(السّؤال 937): إذا تزوجت امرأة من رجل بعد طلاقها من زوجها الأول، و لسبب ما بطل الزواج
الثاني، فهل تستطيع البقاء مع زوجها الثاني، لأنه إذا طلقها و انفصلا