responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 242

مسائل متفرقة عن الطلاق‌

(السّؤال 929): هل يجوز لامرأة أن تتزوج بعد أن فقدت زوجها و لا تدري ان كان قتل في حادثة أم فقد، و لم تحصل على‌ خبر عنه منذ أربع سنوات؟

الجواب: لا تستطيع الزواج من رجل آخر إلّا إذا تيقنت من موت زوجها، أو راجعت حاكم الشرع فأمر بالبحث عنه ثمّ طلّقها بعد اجتياز المراحل الشرعية.

(السّؤال 930): ما تكليف الفاقدة لزوجها و من أين تجري نفقتها خلال المدة؟

الجواب: امرأة المفقود على‌ أقسام:

1- أن تصبر حتى‌ تصل أخباره، و لا بأس في ذلك. و يجب اعطاؤها النفقة من أموال زوجها.

2- إذا كان هناك منفق كالولي أو غيره، فيجب أن تصبر إلّا أن يصيبها عسر أو حرج شديد أو ضرر هام، فيطلقها حاكم الشرع.

3- فيما عدا هاتين الحالتين، ترفع أمرها إلى‌ حاكم الشرع، فيقوم بالبحث لمدة أربع سنوات في أطراف المكان الذي فقد فيه، فإذا لم يحصل على‌ خبر طلّقها هو، ثمّ تعتد عدة الوفاة (بالرغم من ان كفاية عدة الطلاق الرجعي قوية أيضاً، و لكن الاحتياط مهما أمكن في عدم الترك) ثمّ تتزوج. فإذا رجع الزوج الأول و هي في العدة فهو أولى‌. أمّا إذا عاد بعد العدة- حتى‌ قبل الزواج الثاني- فالطلاق نافذ و لا يمكن لهما أن يتراجعا إلّا بالتراضي و اجراء عقد جديد بينهما.

(السّؤال 931): متى‌ يمكن للقاضي تطليق المرأة إذا كان الزوج يضيق عليها، و لا يقبل بتطليقها في الوقت نفسه؟

الجواب: يجوز التطليق للقاضي إذا كان عدم التفاهم من الشدة بحيث يؤدي إلى‌ العسر الشديد و الحرج الأكيد و لم يكن الزوج مستعداً شخصياً للطلاق، و يكون‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست