الطلاق بحضور جماعة من المؤمنين ظاهري الصلاح، فهل يصح هذا الطلاق؟
الجواب: هذا الطلاق محكوم بالصحة في جميع الأحوال، لأن
ادّعاء الزوج بأنه واقع زوجته قبل الطلاق على فرض المسألة مرفوض، و هناك اعتراف
بأن ظاهر حال الشهود انهم عدول، و لا تكليف بمعرفة الباطن. لذا فالطلاق لا إشكال
فيه إلّا إذا أثبت ادّعاءه بالدليل الشرعي.
(السّؤال 927): إذا طلّق رجل امرأته طلاقاً خلعياً ثانياً، و لكن الزوجة رجعت بما بذلت قبل
انقضاء العدّة أمّا الزوج فيقول: أنا أرجع بشرط ان أعقد عليك عقداً منقطعاً ما دمت
بلغت القرء الثاني، و هكذا جرى، و لكن سرعان ما نشب خلاف ثانية فاتفقا على بذل
المدة و تم الطلاق احتياطاً. و الآن:
1- هل يجب على المرأة أن تعتد عدة الطلاق لثلاثة
أشهر أم عدّة العقد الموقت لمدّة خمسة و أربعين يوماً.
2- هل بذل المدّة صحيح أم الطلاق الثالث؟
3- إذا صحّ بذل المدّة، فهل يستطيع أن يعقد عليها
عقداً موقتاً، أم يحتاج إلى محلل؟
الجواب: 1- الاحتياط أن تعتد عدة الطلاق.
2- تبين من الجواب السابق.
3- الاحتياط أن لا يتزوج بدون محلل.
(السّؤال 928): هل يصح طلاق الخلع بدون أخذ المال من المرأة؟