responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 241

الطلاق بحضور جماعة من المؤمنين ظاهري الصلاح، فهل يصح هذا الطلاق؟

الجواب: هذا الطلاق محكوم بالصحة في جميع الأحوال، لأن ادّعاء الزوج بأنه واقع زوجته قبل الطلاق على‌ فرض المسألة مرفوض، و هناك اعتراف بأن ظاهر حال الشهود انهم عدول، و لا تكليف بمعرفة الباطن. لذا فالطلاق لا إشكال فيه إلّا إذا أثبت ادّعاءه بالدليل الشرعي.

(السّؤال 927): إذا طلّق رجل امرأته طلاقاً خلعياً ثانياً، و لكن الزوجة رجعت بما بذلت قبل انقضاء العدّة أمّا الزوج فيقول: أنا أرجع بشرط ان أعقد عليك عقداً منقطعاً ما دمت بلغت القرء الثاني، و هكذا جرى‌، و لكن سرعان ما نشب خلاف ثانية فاتفقا على‌ بذل المدة و تم الطلاق احتياطاً. و الآن:

1- هل يجب على‌ المرأة أن تعتد عدة الطلاق لثلاثة أشهر أم عدّة العقد الموقت لمدّة خمسة و أربعين يوماً.

2- هل بذل المدّة صحيح أم الطلاق الثالث؟

3- إذا صحّ بذل المدّة، فهل يستطيع أن يعقد عليها عقداً موقتاً، أم يحتاج إلى‌ محلل؟

الجواب: 1- الاحتياط أن تعتد عدة الطلاق.

2- تبين من الجواب السابق.

3- الاحتياط أن لا يتزوج بدون محلل.

(السّؤال 928): هل يصح طلاق الخلع بدون أخذ المال من المرأة؟

الجواب: لا يصح.

***

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست