القسم التّاسع عشر- أحكام الايجار
(السّؤال 638): هل يكتب اللَّه أجراً للذين يعملون اجراء في أداء العبادات أو الاعمال الاخرى مثل بناء المساجد و الحسينيات و يتقاضون أجراً على ذلك؟
الجواب: إذا كان قصد الأجير العمل من أجل إنقاذ العباد من الدين و أداء الواجب، ففيه ثواب.
(السّؤال 639): استأجرت داراً سكنية خاصة ثمّ أجّرتها بمبلغ أكبر بعد كسب رضا صاحبها، فهل المعاملة صحيحة؟
الجواب: في تأجيرك الدار بمبلغ يزيد على مبلغ استئجارك لها إشكال، إلّا إذا أضفت إليها بعض الوسائل مثل الفرش و الخزانات و أمثالها.
(السّؤال 640): إذا استأجر شخصاً لقراءة ختمة قرآن لوالده دون تعيين الأجرة، و بعد الفراغ من القراءة طلب الأجير أجرة أكبر لا يدفعها المؤجر، فما الحكم؟
الجواب: يجب دفع أجرة المثل وفق العرف و العادة و لا يجب أكثر من ذلك.
(السّؤال 641): رجلان من المؤمنين الملتزمين بخدمة مسجد و مرقد (امامزاده إسماعيل) بجهرم، قاما ببناء دكانين في إحدى زوايا مقبرة المرقد المتروكة و ذلك