من أموالهما الخاصة، ثمّ قاما بتأجيرهما لمدّة عشرين سنة على مجلس إدارة
الشركة التعاونية في المنطقة، و خصص الإيجار لنفقات المسجد و المرقد، لكن المسجد و
المرقد يفتقران إلى المتولي الشرعي و ليس هناك سند في الوقفية.
يرجى الاجابة على الأسئلة التالية:
أ- هل يستلزم بناء دكان و تأجيره خاصة إلى إذن
الفقيه جامع الشرائط؟
الجواب: لا شك انه يلزم الأذن، و إذا كانت الأرض
متروكة فإنا نأذن بالبناء. أمّا اجارته فتجوز في حالة كون البناء غير ضروري
لاحتياجات المسجد و المرقد، و أن ينفق مال الايجار على المسجد و المرقد.
ب- هل يعتبر الايجار المقبوض شرعياً؟
الجواب: إذا كان الايجار منصفاً و لم يكن المحل موضع
حاجة المسجد و المرقد، فيصح.
ج- في حالة بطلان الايجار، هل يجب إخلاء الدكان
من قبل مسئولي الشركة التعاونية و تسليمه إلى هيئة أمناء المسجد لاستخدامه في
احتياجاته الضرورية كاتخاذه مستودعاً أو مكتباً و ما إلى ذلك؟
الجواب: الأمر واضح من جواب الفقرة أعلاه.
د- عند اخلائه، هل يجوز لمسئولي الشركة التعاونية
المطالبة بالمبالغ المدفوعة أو زيادة عليها أو المبالغ التي أنفقوها لتحصيل حق
تأسيس شبكة المياه و الكهرباء أو التعميرات؟
الجواب: يجوز لهم أخذ ما أنفقوه عليه فقط لا أكثر.
(السّؤال 642): ما حكم تصرف المستأجر في الملك بعد انقضاء المدة و بدون موافقة المالك؟ علماً
ان القانون المدني في النظام الإسلامي يعطي المستأجر حق التصرف بالملك المؤجر حتى
بدون موافقة المالك إذا لم يكن المالك بحاجة