responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 168

(السّؤال 635): هل يجوز في عقد المضاربة و أمثالها التصالح على‌ النسبة المئوية من الربح المتعلقة بالعامل أو صاحب رأس المال بمبلغ معيّن من المال؟

الجواب: إذا كان الربح المتحقق مبهماً فلا بأس في التصالح، و لكن لا يجوز التصالح قبل ظهور الربح.

(السّؤال 636): هل تجيزون المضاربة بالنقود السائدة في الوقت الحاضر حيث تنعدم النقود الذهبية و الفضية في ايران؟

الجواب: لا بأس فيها.

(السّؤال 637): أودع زيد بعض نقوده في مصرف أو لدى‌ شخص و أباح له التصرف فيها، فكان يعطيه مبلغاً كل شهر أو شهرين بعنوان شكر أو عنوان آخر بلا شرط مسبق. فما ذا ترون في اعطاء مثل هذا المبلغ و أخذه؟

الجواب: إذا لم يكن هناك شرط مسبق فلا بأس.

***

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست