(السّؤال 635): هل يجوز في عقد المضاربة و أمثالها التصالح على النسبة المئوية من الربح
المتعلقة بالعامل أو صاحب رأس المال بمبلغ معيّن من المال؟
الجواب: إذا كان الربح المتحقق مبهماً فلا بأس في
التصالح، و لكن لا يجوز التصالح قبل ظهور الربح.
(السّؤال 636): هل تجيزون المضاربة بالنقود السائدة في الوقت الحاضر حيث تنعدم النقود
الذهبية و الفضية في ايران؟
الجواب: لا بأس فيها.
(السّؤال 637): أودع زيد بعض نقوده في مصرف أو لدى شخص و أباح له التصرف فيها، فكان يعطيه
مبلغاً كل شهر أو شهرين بعنوان شكر أو عنوان آخر بلا شرط مسبق. فما ذا ترون في
اعطاء مثل هذا المبلغ و أخذه؟