responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 167

القسم الثّامن عشر- أحكام المضاربة

(السّؤال 634): وضع شخص نقوداً تحت تصرف شخص آخر لكي يضعها في التداول على‌ أن يقتسما الأرباح المتحصلة منها بالتساوي. و لما كان آخذ النقود غير قادر على‌ احتساب الربح بدقة بسبب وجود الشريك فانه يقول ان كل مائة ألف تومان مثلًا تحقق ربحاً مقداره ثلاثة آلاف تومان شهرياً لكل شريك تقريباً.

فهل هذه المضاربة صحيحة؟

الجواب: هي صحيحة بثلاثة شروط:

1- أن ينظم العقد حسب المضاربة بتعيين النسبة المئوية من الربح لكل شريك، أي: تحدد النسبة المئوية التي تكون لصاحب المال و النسبة الخاصة بالعامل (كما ان عليه تقبّل الخسارة إن حصلت).

2- أن يمنح صاحب المال شريكه وكالة بأن يصالحه بالمبلغ المقرّر بعد حصول الربح عوضاً عن سهمه.

3- ما لم يتحقق الربح فان النقود التي تدفع شهرياً يجب أن تعتبر على‌ الحساب.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست