responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 166

القسم السّابع عشر- أحكام الشركة

(السّؤال 632): أعطاني شخص مبلغاً من المال لكي أضمه إلى‌ ما عندي لشراء سيارة على‌ أن أدفع له مبلغاً شهرياً كربح. فهل يجوز ذلك؟ و إذا لم يكن جائزاً فما هو الطريق الشرعي له؟

الجواب: لكي تأخذ المعاملة وجهاً شرعياً يجب أن تكون على‌ هذا الشكل:

تسليم ما يعادل المبلغ من السيارة إلى‌ صاحب المال ثمّ استئجار نصيبه من السيارة بمبلغ معيّن مع الاحتفاظ بحق الفسخ للطرفين في نهاية المدة المقرّرة.

فإذا تمت المعاملة على‌ هذا النحو صحّت.

(السّؤال 633): هل يجب معرفة الشركاء ببعضهم البعض؟

الجواب: لا ضرورة لمعرفة الشركاء في عقد المشاركة، و يكفي أن يكون الشركاء معينين و معلومين كأن تكون أسماؤهم مثبتة في مكاتب التسجيل (دوائر الثبت).

***

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست