responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 165

(السّؤال 630): تبادل شخصان أرضيهما اللتين تطل احداهما على‌ النهر بشرط أن يتعهد صاحب الأرض المطلّة على‌ النهر بتنظيف النهر سنوياً و الالتزام بهذا العمل إلى‌ يوم القيامة و عمل هو بهذا الشرط، و عمل أولاده ذلك من بعده. و بعد الأولاد جاء دور الأحفاد فامتنعوا عن العمل. فهل يجب على‌ الأحفاد العمل بالشرط الذي قطع على‌ جدهم من أبيهم؟

الجواب: ليس لوضع الشرط على‌ غير المشتري أو طرف التبادل وجه شرعي.

(السّؤال 631): اشترى‌ شخص سرقفلية دكّان سنة 1360 هش بمبلغ معيّن بموجب عقد بين المالكين و المشتري و دفع المبلغ في حينه، و جاء في أسفل العقد (إن موضوع المعاملة هذه هو السرقفلية و حق الأولوية و النقل إلى‌ شخص آخر على‌ أن يستحصل رضا أو موافقة المالكين الأصليين عند البيع بموجب قانون السرقفلية من الربح في مورد المعاملة، كما يكون الايجار بمبلغ مائة تومان شهرياً و لمدة سنتين كاملتين ابتداءً من وقت التسجيل): أ هل يجوز للمالكين أو المالك شرعاً أن يزيد في مبلغ الايجار سنوياً بدون الاتفاق مع صاحب السرقفلية؟ ب- في حالة الزيادة، كيف يكون الفرق بين السرقفلية و الايجار؟

الجواب: أ- في الحالات التي تؤخذ فيها السرقفلية و تعيّن مدة الايجار، يجوز للمالك بعد انقضاء المدّة أن يعيد النظر في مبلغ الايجار. و لكن لا يجوز له أن يأخذ من المستأجر ما يزيد على‌ المتعارف عليه في السوق.

ب- ان فائدة السرقفلية هي أن يكون الايجار أقل حسب ما يجري في السوق و أن يبقى‌ حق الأولوية في تجديد الايجار.

***

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست