(السّؤال 630): تبادل شخصان أرضيهما اللتين تطل احداهما على النهر بشرط أن يتعهد صاحب الأرض
المطلّة على النهر بتنظيف النهر سنوياً و الالتزام بهذا العمل إلى يوم القيامة و
عمل هو بهذا الشرط، و عمل أولاده ذلك من بعده. و بعد الأولاد جاء دور الأحفاد
فامتنعوا عن العمل. فهل يجب على الأحفاد العمل بالشرط الذي قطع على جدهم من
أبيهم؟
الجواب: ليس لوضع الشرط على غير المشتري أو طرف
التبادل وجه شرعي.
(السّؤال 631): اشترى شخص سرقفلية دكّان سنة 1360 هش بمبلغ معيّن بموجب عقد بين المالكين و
المشتري و دفع المبلغ في حينه، و جاء في أسفل العقد (إن موضوع المعاملة هذه هو
السرقفلية و حق الأولوية و النقل إلى شخص آخر على أن يستحصل رضا أو موافقة
المالكين الأصليين عند البيع بموجب قانون السرقفلية من الربح في مورد المعاملة،
كما يكون الايجار بمبلغ مائة تومان شهرياً و لمدة سنتين كاملتين ابتداءً من وقت
التسجيل): أ هل يجوز
للمالكين أو المالك شرعاً أن يزيد في مبلغ الايجار سنوياً بدون الاتفاق مع صاحب
السرقفلية؟ ب- في حالة
الزيادة، كيف يكون الفرق بين السرقفلية و الايجار؟
الجواب: أ- في الحالات التي تؤخذ فيها السرقفلية و تعيّن
مدة الايجار، يجوز للمالك بعد انقضاء المدّة أن يعيد النظر في مبلغ الايجار. و لكن
لا يجوز له أن يأخذ من المستأجر ما يزيد على المتعارف عليه في السوق.
ب- ان فائدة السرقفلية هي أن يكون الايجار أقل
حسب ما يجري في السوق و أن يبقى حق الأولوية في تجديد الايجار.