responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 161

و لكن لم تكن قيمة التبرعات تساوي السلع، فهل يجب على‌ المسئولين أن يكملوا المبلغ من أموالهم الخاصة أم يكفي إعطاء الجوائز بما تيسر من أموال التبرعات؟

الجواب: هذا النوع من السباقات فيه إشكال أصلًا إلّا إذا أخذت الأموال مقابل بيع أوراق الأسئلة. و في هذه الحالة يجب العمل وفق الاتفاق.

(السّؤال 615): هل يجوز بيع الصحف التي تحمل عادة أسماء اللَّه و المعصومين و آيات قرآنية على‌ المحلات التي تستعملها في تعبئة أجناسها و تغليفها؟

الجواب: إذا تسبّب في إهانة المحتويات المذكورة ففيه إشكال.

(السّؤال 616): ما حكم شراء هوائيات الشبكات الفضائية و نصبها في البيوت؟

الجواب: لا يجوز ادخال هذه الآلات التي تسبب الفساد في الغالب إلى‌ البيوت، و يحرم شراؤها و بيعها.

(السّؤال 617): ما حكم بيع الطوابع البريدية ذات الثمن المعين بثمن أعلى‌؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان الغرض عقلائياً.

(السّؤال 618): أنا كاسب أبيع قطع غيار السيارات منذ عشرين سنة و قد تعرضت إلى‌ مشاكل مالية عديدة بسبب عدم دفعي النسبة المئوية إلى‌ المصلّحين. أرجو بيان رأيكم بخصوص دفع هذه النسبة من الربح الحاصل عن بيع البضاعة للمصلّحين (علماً ان هناك شبه اتفاق بين الباعة و المستهلكين بما فيهم المصلحون و مسئولو الشراء في الشركات و المنظمات و الدوائر على‌ تنظيم قوائم و فواتير من قبل المصلّحين أو مسئولي الشراء مع دفع مبلغ من قبل البائع لهم) ممّا أدّى‌ إلى‌ كساد و ركود عملي لأني امتنعت عن دفع أي مبلغ لهم بصفة نسبة مئوية خوفاً من الشبهة الشرعية.

الجواب: عملك هذا صحيح في حالة ما إذا كان البائع يسلّم جزءً من أرباحه‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست