العادية إلى الواسطة دون أن يضيف شيئاً إلى قيمة البضاعة كأن يبيع بضاعته
عادة بربح 10% و يسلّم الواسطة جزءً منه. أمّا تنظيم الفواتير الكاذبة بزيادة
المبلغ فحرام، و اللَّه الرازق.
(السّؤال 619): نقل شخص سند أرض إلى شخص آخر، و لكن الأرض تحت تصرف شخص ثالث، فما الحكم
الشرعي لهذه الحالة؟
الجواب: الملك يتعلق بصاحب السند.
(السّؤال 620): أنا أملك مكتباً لمعاملات العقار، راجعني قبل مدّة شخص لشراء دار لأخيه،
فعرضت عليه و على أخيه بيتاً للبيع فنال رضاهما. و بعد مدّة قصيرة قام البائع و
المشتري بكتابة العقد الابتدائي دون إشراك المكتب في المعاملة، و الآن يرفض
الأخوان دفع أتعابي باعتبارهما مشتريين. و السؤال هو: هل يجب عليهما شرعاً إحاطة
المكتب علماً بالمعاملة لكتابة العقد الابتدائي و دفع أتعاب المكتب (و لا يخفى
أننا ندفع ضرائب و إذا تقرر أن نقوم في كل مرة بالدلالة على عقار ثمّ تجري
المعاملة في غيابنا، فكيف نضمن معايشنا؟).
الجواب: يجب دفع حق صاحب المكتب شرعاً، و لا يجوز لهما
إضاعة حقّه بعملهم هذا.
(السّؤال 621): اقترح تاجر على تاجر آخر أن ينصرف عن المتاجرة بمنتوجات المنطقة الفلانية من
الحبوب و الألبان على أن يدفع هو له مبلغاً معيناً، علماً ان تجارة هذه المنتوجات
في السنوات السابقة كانت بعهدة زيد و يستفيد هو من أرباح معاملاتها، و هو الآن
يقايض عمرو بالأرباح المحتملة و هو في عالم الخيال و يحول المنفعة إلى عمرو، فهل
تجوز هذه المعاملة شرعاً؟
الجواب: لا بأس في ذلك ما دام قد انصرف عن نشاطه الحر
مقابل استلام ذلك المبلغ.