responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 162

العادية إلى‌ الواسطة دون أن يضيف شيئاً إلى‌ قيمة البضاعة كأن يبيع بضاعته عادة بربح 10% و يسلّم الواسطة جزءً منه. أمّا تنظيم الفواتير الكاذبة بزيادة المبلغ فحرام، و اللَّه الرازق.

(السّؤال 619): نقل شخص سند أرض إلى‌ شخص آخر، و لكن الأرض تحت تصرف شخص ثالث، فما الحكم الشرعي لهذه الحالة؟

الجواب: الملك يتعلق بصاحب السند.

(السّؤال 620): أنا أملك مكتباً لمعاملات العقار، راجعني قبل مدّة شخص لشراء دار لأخيه، فعرضت عليه و على أخيه بيتاً للبيع فنال رضاهما. و بعد مدّة قصيرة قام البائع و المشتري بكتابة العقد الابتدائي دون إشراك المكتب في المعاملة، و الآن يرفض الأخوان دفع أتعابي باعتبارهما مشتريين. و السؤال هو: هل يجب عليهما شرعاً إحاطة المكتب علماً بالمعاملة لكتابة العقد الابتدائي و دفع أتعاب المكتب (و لا يخفى‌ أننا ندفع ضرائب و إذا تقرر أن نقوم في كل مرة بالدلالة على‌ عقار ثمّ تجري المعاملة في غيابنا، فكيف نضمن معايشنا؟).

الجواب: يجب دفع حق صاحب المكتب شرعاً، و لا يجوز لهما إضاعة حقّه بعملهم هذا.

(السّؤال 621): اقترح تاجر على‌ تاجر آخر أن ينصرف عن المتاجرة بمنتوجات المنطقة الفلانية من الحبوب و الألبان على‌ أن يدفع هو له مبلغاً معيناً، علماً ان تجارة هذه المنتوجات في السنوات السابقة كانت بعهدة زيد و يستفيد هو من أرباح معاملاتها، و هو الآن يقايض عمرو بالأرباح المحتملة و هو في عالم الخيال و يحول المنفعة إلى‌ عمرو، فهل تجوز هذه المعاملة شرعاً؟

الجواب: لا بأس في ذلك ما دام قد انصرف عن نشاطه الحر مقابل استلام ذلك المبلغ.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست