كان مجهول المالك فيجب إيصاله إلى الفقراء عن طريق حاكم الشرع.
(السّؤال 607): احتاج شخص إلى مائة ألف تومان لكي يدفع ثمن سيارة، فأخذها من أحد أصدقائه. و
لكي لا تفقد هذه النقود قيمتها عند السداد جعل له حصة في السيارة. فما حكم هذا
العمل؟ و هل يجوز الفسخ؟
الجواب: تصح المعاملة إذا كانت جادة فيما يخص الحصة في
السيارة و لا يجوز له الفسخ من جانبه. أمّا إذا كانت المعاملة صورية فلا يحقّ له
المطالبة بأكثر من مبلغ مائة ألف تومان.
(السّؤال 608): قبل ست عشرة سنة بعتُ عدّة قطع أراض إلى عدّة أشخاص بعقود ابتدائية، و
استلمت بعض المبلغ، و حسب الأصول المتبعة فقد أجّل الباقي لحين تسليم السند في
إحدى المكاتب. و بسبب وقوع الثورة الإسلامية اختلطت الأمور و لم يتم التسليم
فراجعت المشترين فدفع لي أحدهم مبلغاً من المال، أمّا الباقون فلم يدفعوا شيئاً
متذرعين بذرائع مختلفة. لكنهم راجعوا البلدية و مديرية الأحوال و الأملاك للمطالبة
بالسندات فطلبت مديرية الأحوال موافقة المالك حسب ما أقرّه مجلس الشورى الإسلامي،
و لذلك استدعيت. و عند الحضور في الوقت المعين قلت ان المشترين دفعوا جزءاً من
الثمن في أول المعاملة حسب السعر المعيّن و هذا مقبول. أمّا المتبقي فاني أطالب
المسئولين في مديرية الأحوال و الأملاك بأن يعيّنوا خبيراً ليقرّر الثمن بسعر
اليوم، بل يجري تثمين مبلغ معيّن من قبل الخبراء لصالح المشترين أيضاً، و إلّا
فاني أمتنع عن توقيع السندات. فما الحكم في هذه المسألة؟
الجواب: إذا كان المقصّر في دفع المتبقي هم المشترون و
كان البائع على استعداد لاتمام معاملة التسليم و حصل فرق كبير في قيمة الأرض على
أثر مرور الوقت فيجب إرضاء البائع، أمّا إذا كان المقصّر هو المالك فلا يحقّ له أن
يطالب