responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 158

كان مجهول المالك فيجب إيصاله إلى‌ الفقراء عن طريق حاكم الشرع.

(السّؤال 607): احتاج شخص إلى‌ مائة ألف تومان لكي يدفع ثمن سيارة، فأخذها من أحد أصدقائه. و لكي لا تفقد هذه النقود قيمتها عند السداد جعل له حصة في السيارة. فما حكم هذا العمل؟ و هل يجوز الفسخ؟

الجواب: تصح المعاملة إذا كانت جادة فيما يخص الحصة في السيارة و لا يجوز له الفسخ من جانبه. أمّا إذا كانت المعاملة صورية فلا يحقّ له المطالبة بأكثر من مبلغ مائة ألف تومان.

(السّؤال 608): قبل ست عشرة سنة بعتُ عدّة قطع أراض إلى‌ عدّة أشخاص بعقود ابتدائية، و استلمت بعض المبلغ، و حسب الأصول المتبعة فقد أجّل الباقي لحين تسليم السند في إحدى‌ المكاتب. و بسبب وقوع الثورة الإسلامية اختلطت الأمور و لم يتم التسليم فراجعت المشترين فدفع لي أحدهم مبلغاً من المال، أمّا الباقون فلم يدفعوا شيئاً متذرعين بذرائع مختلفة. لكنهم راجعوا البلدية و مديرية الأحوال و الأملاك للمطالبة بالسندات فطلبت مديرية الأحوال موافقة المالك حسب ما أقرّه مجلس الشورى‌ الإسلامي، و لذلك استدعيت. و عند الحضور في الوقت المعين قلت ان المشترين دفعوا جزءاً من الثمن في أول المعاملة حسب السعر المعيّن و هذا مقبول. أمّا المتبقي فاني أطالب المسئولين في مديرية الأحوال و الأملاك بأن يعيّنوا خبيراً ليقرّر الثمن بسعر اليوم، بل يجري تثمين مبلغ معيّن من قبل الخبراء لصالح المشترين أيضاً، و إلّا فاني أمتنع عن توقيع السندات. فما الحكم في هذه المسألة؟

الجواب: إذا كان المقصّر في دفع المتبقي هم المشترون و كان البائع على‌ استعداد لاتمام معاملة التسليم و حصل فرق كبير في قيمة الأرض على‌ أثر مرور الوقت فيجب إرضاء البائع، أمّا إذا كان المقصّر هو المالك فلا يحقّ له أن يطالب‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست