responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 157

للمشتري المطالبة بتعويض النقص؟

الجواب: المعاملة صحيحة بالمقدار الموجود، أمّا إذا كان الطرفان غافلين فلكليهما حق الفسخ.

(السّؤال 604): في المعاملات الفضولية، لأي من الطرفين (البائع و المشتري) يحق للمالك الأصلي الرجوع؟

الجواب: يحقّ للمالك أن يأخذ المثل أو الثمن من المشتري، فإذا لم يجد المشتري فيحقّ له أن يأخذه من البائع. و في الحالة الأولى‌ يحقّ للمشتري أن يسترد المبلغ الذي دفعه. و إذا كان المبلغ الذي دفعه للمالك أكبر من ذلك المبلغ فيحقّ له المطالبة بالفرق من البائع، إلّا إذا كان قد فعل ذلك عالماً، ففي هذه الحالة لا يحقّ له المطالبة بالفرق.

(السّؤال 605): ما حكم شراء الأراضي الزراعية من المزارعين بغير رضاهم من قبل المنظمات و الدوائر الحكومية؟

الجواب: لا يحقّ لأي كان أن يأخذ ملكاً شرعياً من مالكه بغير رضاه. و إذا تمّت المعاملة فرضاً فيتعين المبلغ بالاتفاق بين الطرفين. أمّا إذا أخذت الأرض بالاكراه فهي أرض غصبية لا تجوز الصلاة فيها. و إذا اقتضت مصلحة المسلمين أخذ الأرض من مالكها فيجب الاتفاق معه أو دفع ثمن عادل له على‌ الأقل. و إذا كان هناك اختلاف حول مالكية الملك فتراجع المحاكم الصالحة.

(السّؤال 606): ما حكم الأملاك المتخلفة عن الهاربين من عناصر النظام الطاغوتي؟

الجواب: إذا كان الملك حاصلًا بالطريق الشرعي فلا يجوز أخذه من مالكه أو ورثة المالك. و كذلك الأمر إذا كان مشكوكاً به. أمّا إذا ثبت بالأدلة الشرعية كونه غير مشروع و كان مالكه الأصلي معروفاً فيجب إعادته إلى‌ مالكه الأصلي، و إذا

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست