responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 156

ج- هل لهذه العقود وجه المعاملات الشرعية و النهائية، و هل هي صحيحة شرعاً بشكل عام و هل ان طرفي المعاملة ملزمان بالتقيد بها؟

الجواب: أ- يصح هذا الشرط في حالة ما إذا أصبحت المعاملة نهائية و وضع شرط يمنح كلًا من طرفي المعاملة حق الفسخ شريطة أن يدفع المبلغ المعين، امّا إذا لم يكن بيع نهائي فلا يجوز أخذ هذا المبلغ.

ب- تبين من جواب الفقرة أعلاه.

ج- العقود الابتدائية متفاوتة، فبعضها يتضمن تصريحاً بأن البيع تم بشكل نهائي، و البعض الآخر ليس كذلك. و لكل نوع حكمهُ و قد ذكر أعلاه.

مسائل متفرقة حول البيع‌

(السّؤال 599): ما حكم شراء و بيع الكلى‌ لأغراض طبية؟

الجواب: يجوز شراء و بيع الكلى‌ لأغراض طبية، و لكن الأفضل أن يدفع الثمن لقاء الاذن بأخذها لا ثمناً لها.

(السّؤال 600): هل يجب التقيد بالأسعار المقررة في بيع الأشياء؟

الجواب: عليكم بمراعاة الأسعار التي تقررها الحكومة الاسلامية.

(السّؤال 601): هل يجوز للمشتري المطالبة بنصف الثمن أو كلّه قبل إتمام العقد (عقد بيع الشرط)؟

الجواب: كلّا.

(السّؤال 602): هل يجوز إسقاط حق الخيار؟

الجواب: نعم يجوز.

(السّؤال 603): إذا بيعت أرض على‌ انها ذات ساحة معينة و بعد المعاملة لاحظ المشتري ان مساحتها أقل من المعيّن، فهل تبطل المعاملة بمجملها؟ أم يحق‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست