responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 155

المعاملة مبلغ مليون تومان للآخر. و بعد مضي أيام ندم البائع و فسخ المعاملة.

فهل يصح منه الفسخ؟

الجواب: فسخه صحيح و عليه أن يدفع مليون تومان للمشتري.

(السّؤال 596): أجرى‌ زيد معاملة لعمارةٍ بالأقساط مع شخص آخر و تقرر بين الطرفين انه: «يشترط دفع صكوك أقساط أو التراضي و إلّا تفسخ المعاملة، و بعد دفع كامل الثمن العمارة يحضر البائع إلى‌ المحضر و ينقل السند إلى‌ المشتري».

و السؤال هو: إذا لم يسدّد المشتري المبلغ المقرّر من دينه بالصك في موعده المقرّر، فهل يجوز للبائع الفسخ، أم يحصل الفسخ وفق شرط البيع، أم انه ليس هناك مجال للفسخ؟

الجواب: على افتراض مخالفة الشرط في المسألة، يحتفظ البائع بحق الفسخ، امّا إذا قيل إنها على‌ شرط النتيجة فان المعاملة منفسخة حسب رأي من يعتقد بصحة شرط النتيجة. و لما كنا نحتاط في شرط النتيجة، فالأحوط اجراء المصالحة.

(السّؤال 597): إذا باع مصحفاً و بعد فترة راجع المشتري و قال ان المصحف كان نسخة خطية و قد تضرر هو من جراء البيع. فهل يجب على‌ المشتري إعادته؟

الجواب: إذا كان مشمولًا بإحدى‌ الخيارات مثل الغبن أو العيب أو غيرها فيجوز ذلك. و إلّا فلا يحقّ له الفسخ.

(السّؤال 598): جرت العادة في العقود الابتدائية التي تسبق المعاملات الرسمية و القانونية بين المتعاملين على‌ اشتراط مبلغ بمثابة حق الفسخ:

أ- فهل ان هذا الشرط صحيح شرعاً؟

ب- إذا ألغى‌ أحد الطرفين المعاملة فهل يحقّ للطرف الثاني المطالبة بحق الفسخ المقرّر؟

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست