حلقات من الذهب و هو تقليد خاطئ، و يقوم هؤلاء باستعمالها مما يؤدي إلى
اختفاء قبح العملية. يرجى بيان رأيكم في استعمال الرجال للخواتم و الحلي و
اهدائها إلى الاصهار و الشباب و كذلك صناعتها و شرائها و بيعها باعتبارها مقدمة
حصول هذا المنكر، لكي يعرف الشباب و شرائح المجتمع الأخرى تكليفهم الشرعي.
الجواب: يحرم على الرجال إطلاقاً التزين بالذهب، و
على جميع المسلمين و أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام تجنّب هذا الأمر امتثالًا
لتعليمات أئمتهم، و لا فرق في ذلك بين الهدية و غيرها و الصهر و غيره. اما صناعتها
و المتاجرة بها، فإذا كانت من أجل استعمال الرجال لها ففيها إشكال، و إذا اتخذت
شكل صليب فان في لبسها و صناعتها و بيعها و شراءها اثم مضاعف.
حالات فسخ المعاملات
(السّؤال 593): إذا طلب المشتري نصف نقوده و قام البائع بدفع المبلغ المطلوب راضياً. فهل يدل
ذلك على الفسخ إذا جرى الطلب و الدفع برضا الطرفين؟
الجواب: إذا كان الدفع و القبض من قبل المعطي و القابض
يتعلق بتلك المعاملة فان نصف المعاملة يعتبر فسخاً، امّا إذا كان القصد شيئاً آخر
مثل القرض فان المعاملة تبقى قائمة.
(السّؤال 594): هل يجب عمل شيء معين غير الفسخ اللفظي للدلالة على فسخ المعاملة؟
الجواب: يكفي الفسخ اللفظي وحده كما يكفي الفسخ العملي
وحده.
(السّؤال 595): اشترى شخص من شخص بستاناً و دفع نصف ثمنه و أجّل النصف الآخر لحين التسجيل،
و اشترط الطرفان على أن يدفع كل من يتراجع عن