responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 116

المرأة في مقام متقدم على‌ الرجل. فهل تصحّ صلاتهما؟

الجواب: لا بأس.

3- السعي‌

(السّؤال 444): إذا انتبه بعد أيام من السعي و قبل الاحرام الثاني إلى‌ أنه كان قد بدأ السعي من المروة و ختمه بالصفا، فهل تجب عليه الاعادة؟

الجواب: إذا كان جاهلًا بالحكم فيجب عليه أن يؤدي السعي من جديد، أمّا إذا كان سهواً و نسياناً فلا يبعد أن يكفي شوط واحد من الصفا إلى‌ المروة، و لكن الاحتياط أن يسعى‌ سبعة أشواط بقصد ما في الذمة.

(السّؤال 445): ما تكليف من ينتبه و هو في الصفا إلى‌ انه في الشوط الثامن؟ هل هناك سعي مستحب بين الصفا و المروة غير هذا؟

الجواب: يجب عليه أن لا يعتني بالزيادة، و سعيه صحيح، و ليس هناك سعي مستحب بين الصفا و المروة.

(السّؤال 446): ان نهاية جبلي الصفا و المروة غير معروفة بسبب الاصلاحات الحالية. و العاملون في المسجد الحرام يتقاضون اجوراً من الحجاج الطاعنين في السن و المرضى فيساعدونهم على‌ السعي بالعجلات فيدورون بهم أسرع من الحجاج الآخرين. فما حكمهم؟

الجواب: الجزء الصاعد المفروش يقع ضمن الجبل، و المسير الذي تقطعه العجلات كائن على‌ جبلي الصفا و المروة قطعاً و لا إشكال في ذلك.

(السّؤال 447): ما حكم الشك بعدد أشواط السعي، هل يبني على‌ الأكثر أم الأقل؟

الجواب: إذا شكّ بين السابع و الثامن فلا يعتنِ بشكّه. نعم إذا شكّ قبل الوصول‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست