المرأة في مقام متقدم على الرجل. فهل تصحّ صلاتهما؟
الجواب: لا بأس.
3- السعي
(السّؤال 444): إذا انتبه بعد أيام من السعي و قبل الاحرام الثاني إلى أنه كان قد بدأ السعي
من المروة و ختمه بالصفا، فهل تجب عليه الاعادة؟
الجواب: إذا كان جاهلًا بالحكم فيجب عليه أن يؤدي
السعي من جديد، أمّا إذا كان سهواً و نسياناً فلا يبعد أن يكفي شوط واحد من الصفا
إلى المروة، و لكن الاحتياط أن يسعى سبعة أشواط بقصد ما في الذمة.
(السّؤال 445): ما تكليف من ينتبه و هو في الصفا إلى انه في الشوط الثامن؟ هل هناك سعي
مستحب بين الصفا و المروة غير هذا؟
الجواب: يجب عليه أن لا يعتني بالزيادة، و سعيه صحيح،
و ليس هناك سعي مستحب بين الصفا و المروة.
(السّؤال 446): ان نهاية جبلي الصفا و المروة غير معروفة بسبب الاصلاحات الحالية. و العاملون
في المسجد الحرام يتقاضون اجوراً من الحجاج الطاعنين في السن و المرضى فيساعدونهم
على السعي بالعجلات فيدورون بهم أسرع من الحجاج الآخرين. فما حكمهم؟
الجواب: الجزء الصاعد المفروش يقع ضمن الجبل، و المسير
الذي تقطعه العجلات كائن على جبلي الصفا و المروة قطعاً و لا إشكال في ذلك.
(السّؤال 447): ما حكم الشك بعدد أشواط السعي، هل يبني على الأكثر أم الأقل؟
الجواب: إذا شكّ بين السابع و الثامن فلا يعتنِ بشكّه.
نعم إذا شكّ قبل الوصول