إلى المروة فيما لو كان السابع أو أقلّ منه فالظاهر بطلان سعيه، كذلك إذا
تعلّق شكّه بما هو أقل من سبعة أشواط كما لو شكّ بين الواحد و الثلاثة أو بين
الاثنين و الأربعة.
(السّؤال 448): ما تكليف من يبدأ السعي من المروة؟
الجواب: إذا سقط الشوط الأول ثمّ أكمل البقية بحيث
ينتهي السابع في المروة فلا يبعد صحة سعيه.
4- التقصير
(السّؤال 449): إذا أيقن في عرفات بعد إحرام الحج إنه لم يكن قد قصّر في العمرة. فما ذا
يصنع؟
الجواب: يصحّ حجّه إذا نسي التقصير و توجه لأعمال الحج
(أي أحرم و توجه إلى عرفات) و لا شيء عليه، و لكن الأفضل أن يذبح خروفاً واحداً
كفّارة.
***
واجبات حج التمتع
1- احرام حج التمتع
(السّؤال 450): هل يجب أن يكون عقد الاحرام لحج التمتع في مكة القديمة حصراً، أم يجوز أن
يكون في أي مكان منها؟
الجواب: لا فرق.
(السّؤال 451): هل يجوز عقد الاحرام للحج من المناطق حديثة الانشاء في مكة كما يجوز في مثل
المناطق القديمة؟
الجواب: لا بأس في ذلك. و لكن الاحتياط الواجب عدم
الاحرام من المناطق