responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 117

إلى‌ المروة فيما لو كان السابع أو أقلّ منه فالظاهر بطلان سعيه، كذلك إذا تعلّق شكّه بما هو أقل من سبعة أشواط كما لو شكّ بين الواحد و الثلاثة أو بين الاثنين و الأربعة.

(السّؤال 448): ما تكليف من يبدأ السعي من المروة؟

الجواب: إذا سقط الشوط الأول ثمّ أكمل البقية بحيث ينتهي السابع في المروة فلا يبعد صحة سعيه.

4- التقصير

(السّؤال 449): إذا أيقن في عرفات بعد إحرام الحج إنه لم يكن قد قصّر في العمرة. فما ذا يصنع؟

الجواب: يصحّ حجّه إذا نسي التقصير و توجه لأعمال الحج (أي أحرم و توجه إلى‌ عرفات) و لا شي‌ء عليه، و لكن الأفضل أن يذبح خروفاً واحداً كفّارة.

***

واجبات حج التمتع‌

1- احرام حج التمتع‌

(السّؤال 450): هل يجب أن يكون عقد الاحرام لحج التمتع في مكة القديمة حصراً، أم يجوز أن يكون في أي مكان منها؟

الجواب: لا فرق.

(السّؤال 451): هل يجوز عقد الاحرام للحج من المناطق حديثة الانشاء في مكة كما يجوز في مثل المناطق القديمة؟

الجواب: لا بأس في ذلك. و لكن الاحتياط الواجب عدم الاحرام من المناطق‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست