الجواب: يحرم كلّ واحد على الآخر ما لم يعودا و يطوفا
طواف النساء و يصليا صلاته، فإن لم يستطيعا فيتخذان نائباً عنهما أي أن يطلبا ممن
يذهبون إلى مكة أن يطوفوا عنهما طواف النساء و يصلّوا صلاته.
(السّؤال 439): إذا لم يطف طواف النساء في الحج تحرم عليه زوجته. فهل المقصود المقاربة أم
باقي الاستمتاعات؟ و إذا أنجبا فهل الابن ابن حلال أم ابن حرام؟ هل يرث أم لا؟
الجواب: تحرم باقي الاستمتاعات كذلك، و إذا كان عالماً
بالمسألة و ترك العمل بها عمداً ثمّ أنجب فلا يرثه الابن.
(السّؤال 440): هل يصح عقد زواج من لم يطف طواف النساء؟
الجواب: عقده باطل، و إذا كان عالماً بالمسألة تحرم
عليه تلك المرأة إلى الأبد.
(السّؤال 441): يتسبب الزحام الشديد في أن يقع مقام إبراهيم عليه السلام وسط الناس في الحج،
فإذا صلّى أحدهم صلاة الطواف الواجبة هناك يكون الأمر صعباً عليه و يثير اعتراض
الآخرين، فهل يجوز له الصلاة خلف مقام إبراهيم حتى نهاية المسجد الحرام؟
الجواب: لا بأس في التّراجع للصلاة، و إذا كان سبباً
في مضايقة الطائفين فإن صلاته هناك لا تخلو من إشكال.
(السّؤال 442): هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بتكبيرة الاحرام أو القراءة في صلاة الطواف
بحيث يسمعها الأجنبي؟ و إذا لم يكن جائزاً فهل تجب الاعادة؟
الجواب: لا بأس في ذلك.
(السّؤال 443): عند صلاة الطواف في مقام إبراهيم عليه السلام يتعذّر على النساء و الرجال
الوقوف بحيث لا يكونون متحاذين بسبب شدّة الزحام، فقد تصلي