(السّؤال 435): بخصوص الأعمال التي تؤديها المرأة و هي تقديم الطواف، هل يقدّم الطواف وحده،
أم الطواف و السعي كلاهما؟
الجواب: تقدّم جميع أعمال مكة أي طواف الزيارة و صلاة
طواف الزيارة و السعي و طواف النساء و صلاة طواف النساء.
(السّؤال 436): في موضوع النيابة في صلاة الطواف، هل ثمة فرق بين من يستطيع أن يصحح قراءته
بالتدريج و بين من لا يستطيع ذلك أبداً؟
الجواب: إذا كان قادراً على التصحيح بالتدريج فيجب
عليه أن يصحح، و إلّا فيجوز له الصلاة بالمقدار الذي يستطيعه و لا يجب عليه اتخاذ
نائب أو أن يؤدي صلاة الجماعة.
(السّؤال 437): من شروط الطواف أن يكون الشخص مختوناً، فإذا كان هناك نقص في ختانه بحيث ان
الحشفة غير ظاهرة بالكامل و لكنها تظهر بالكامل حين الانتصاب، فهل يعتبر هذا الشخص
مختوناً و طوافه صحيحاً؟ و إذا لم يعتبر مختوناً و كان واجباً ختانه مرة أخرى
للطواف و كان يمنعه الخجل من الختان لكبر سنّه، فما تكليفه بخصوص الطواف؟
الجواب: الاحتياط الواجب أن يعيد طوافه و صلاة طوافه
بعد الختان و كذلك السعي. و لا داعي للخجل في مثل هذه المواضيع، فبمقدوره أن يراجع
طبيباً خفية و يجري الختان، و لكن الطلاق في مثل هذه الحالات لا إشكال فيه.
(السّؤال 438): إذا ذهب رجل و امرأته إلى الحج فأدّيا مناسكه و لكن الزوجة لم تكن تريد
زوجها فلم تؤد طواف النساء و لا صلاته و كذلك ترك الزوج طواف النساء أو صلاته ثمّ
عادا إلى الوطن، فما حكم المرأة من حيث الحرمة و وجودها