responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 114

فما ذا أصنع للطواف و صلاة الطواف؟

الجواب: يكفي وضوء واحد للطواف و آخر للصلاة.

(السّؤال 435): بخصوص الأعمال التي تؤديها المرأة و هي تقديم الطواف، هل يقدّم الطواف وحده، أم الطواف و السعي كلاهما؟

الجواب: تقدّم جميع أعمال مكة أي طواف الزيارة و صلاة طواف الزيارة و السعي و طواف النساء و صلاة طواف النساء.

(السّؤال 436): في موضوع النيابة في صلاة الطواف، هل ثمة فرق بين من يستطيع أن يصحح قراءته بالتدريج و بين من لا يستطيع ذلك أبداً؟

الجواب: إذا كان قادراً على‌ التصحيح بالتدريج فيجب عليه أن يصحح، و إلّا فيجوز له الصلاة بالمقدار الذي يستطيعه و لا يجب عليه اتخاذ نائب أو أن يؤدي صلاة الجماعة.

(السّؤال 437): من شروط الطواف أن يكون الشخص مختوناً، فإذا كان هناك نقص في ختانه بحيث ان الحشفة غير ظاهرة بالكامل و لكنها تظهر بالكامل حين الانتصاب، فهل يعتبر هذا الشخص مختوناً و طوافه صحيحاً؟ و إذا لم يعتبر مختوناً و كان واجباً ختانه مرة أخرى‌ للطواف و كان يمنعه الخجل من الختان لكبر سنّه، فما تكليفه بخصوص الطواف؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يعيد طوافه و صلاة طوافه بعد الختان و كذلك السعي. و لا داعي للخجل في مثل هذه المواضيع، فبمقدوره أن يراجع طبيباً خفية و يجري الختان، و لكن الطلاق في مثل هذه الحالات لا إشكال فيه.

(السّؤال 438): إذا ذهب رجل و امرأته إلى‌ الحج فأدّيا مناسكه و لكن الزوجة لم تكن تريد زوجها فلم تؤد طواف النساء و لا صلاته و كذلك ترك الزوج طواف النساء أو صلاته ثمّ عادا إلى‌ الوطن، فما حكم المرأة من حيث الحرمة و وجودها

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست