(السّؤال 429): ما حكم من انقطع طوافه، أو قطعه هو لأداء صلاة الفريضة في حالتي تجاوز نصف
الطواف و عدمه؟
الجواب: يجوز، بل يستحب قطع الطواف من أجل ادراك فضيلة
صلاة الفريضة أو صلاة الجماعة، ثمّ اكمال الطواف بعد الصلاة بطواف الأشواط
المتبقية، و لا اعتبار لتجاوز النصف.
(السّؤال 430): إذا انتبه بعد اكمال أعمال حج التمتع إلى أنه كان واجباً عليه غسل مس الميت
و انه لم يؤد غسلًا واجباً آخر، فهل يصح حجّه؟
الجواب: حجّه صحيح، و الاحتياط الواجب أن يعيد طوافي
التمتع و النساء، و كذلك السعي و التقصير فإذا تعذّر عليه ذلك يتخذ نائباً.
(السّؤال 431): إذا خرج من الاحرام بعد التقصير في العمرة المفردة أو عمرة التمتع، و انتبه
بعد أيّام و قبل الاحرام الثاني إلى انه لم يكن على طهر أثناء الطواف و صلاته،
فهل يجب عليه أن يلبس ثياب الاحرام مرة أخرى، أم يجوز له إعادة الطواف و الصلاة
بثيابه العادية.
الجواب: لا يجب عليه لبس ثياب الاحرام.
(السّؤال 432): هل يجوز لمن نوى لاحرام الحج و تحققت نيته أن يطوف طوافاً استحبابياً؟
الجواب: الاحتياط أن يترك الطواف الاستحبابي، أمّا إذا
كان قد طاف الطواف المستحب فلا ضرر على حجّه.
(السّؤال 433): هل يجب بالتأكيد أن يكون المطاف في حدود البيت و مقام إبراهيم، أم يجوز
الطواف خارج الحد في غير حالات الضرورة؟
الجواب: يجوز مطلقاً.
(السّؤال 434): إذا كنت أحمل معي كيساً للبول الذي يخرج منّي أثناء الحركة،