responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 113

(السّؤال 429): ما حكم من انقطع طوافه، أو قطعه هو لأداء صلاة الفريضة في حالتي تجاوز نصف الطواف و عدمه؟

الجواب: يجوز، بل يستحب قطع الطواف من أجل ادراك فضيلة صلاة الفريضة أو صلاة الجماعة، ثمّ اكمال الطواف بعد الصلاة بطواف الأشواط المتبقية، و لا اعتبار لتجاوز النصف.

(السّؤال 430): إذا انتبه بعد اكمال أعمال حج التمتع إلى‌ أنه كان واجباً عليه غسل مس الميت و انه لم يؤد غسلًا واجباً آخر، فهل يصح حجّه؟

الجواب: حجّه صحيح، و الاحتياط الواجب أن يعيد طوافي التمتع و النساء، و كذلك السعي و التقصير فإذا تعذّر عليه ذلك يتخذ نائباً.

(السّؤال 431): إذا خرج من الاحرام بعد التقصير في العمرة المفردة أو عمرة التمتع، و انتبه بعد أيّام و قبل الاحرام الثاني إلى‌ انه لم يكن على‌ طهر أثناء الطواف و صلاته، فهل يجب عليه أن يلبس ثياب الاحرام مرة أخرى‌، أم يجوز له إعادة الطواف و الصلاة بثيابه العادية.

الجواب: لا يجب عليه لبس ثياب الاحرام.

(السّؤال 432): هل يجوز لمن نوى‌ لاحرام الحج و تحققت نيته أن يطوف طوافاً استحبابياً؟

الجواب: الاحتياط أن يترك الطواف الاستحبابي، أمّا إذا كان قد طاف الطواف المستحب فلا ضرر على‌ حجّه.

(السّؤال 433): هل يجب بالتأكيد أن يكون المطاف في حدود البيت و مقام إبراهيم، أم يجوز الطواف خارج الحد في غير حالات الضرورة؟

الجواب: يجوز مطلقاً.

(السّؤال 434): إذا كنت أحمل معي كيساً للبول الذي يخرج منّي أثناء الحركة،

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست