responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 112

و طواف الحج، فإذا تعذّر عليه الذهاب إلى‌ مكة فيتخذ نائباً لذلك.

(السّؤال 425): إذا قطع بضعة أشواط من الطواف ثمّ عجز عن اكمال الطواف معذوراً و اضطر لاستنابة شخص آخر، فهل على‌ النائب اكمال ما تبقى من الأشواط أم أداء الطواف بكامله؟

الجواب: على‌ النائب أن يؤدي الطواف بكامله.

(السّؤال 426): فيما يخص جواز تقديم الطواف من قبل للمرأة، هل يكفي مجرد الشك بوقوع الطواف في أيام الحيض، أم يجب أن يكون هناك احتمال قوي في حصول العادة؟

الجواب: يكفي الخوف الحاصل من مجرد الاحتمال العقلائي.

(السّؤال 427): ما حكم المرأة ذات العادة المضطربة في الطواف؟

الجواب: يجب عليها العمل بتكليف المرأة المضطربة في الصلاة و هو: إذا رأت المضطربة- و هي المرأة التي ترى‌ الدم عدّة أشهر و لكن ليس لها عادة معينة- الدم عشرة أيام أو أقل فجميعه حيض، و إذا رأته أكثر من عشرة أيام و كان له بعض علامات الحيض و لم يكن أقل من ثلاثة أيام و لا أكثر من عشرة أيام فيعتبر حيضاً، و إذا كان جميعه بشكل واحد فتعمل وفق عادة قريباتها (إذا كانت عادة جميعهن أو أكثريتهن الساحقة متشابهة)، أمّا إذا كانت عادتهن مختلفة فالاحتياط أن تجعل عادتها سبعة أيام.

(السّؤال 428): إذا كان الرجل عالماً بحرمة ملامسة جسم المرأة أثناء الطواف، فمس جسم امرأة بشهوة و تلذذ من هذا التماس، فهل يكون إشكال في طوافه؟

و ما تكليفه؟ و هل ثمّة فرق بين الطواف المستحب و الواجب؟

الجواب: لا يضر الطواف، و إذا كان لامسها من وراء الثياب فلا كفّارة عليه، و لكنه آثم قطعاً.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست