و طواف الحج، فإذا تعذّر عليه الذهاب إلى مكة فيتخذ نائباً لذلك.
(السّؤال 425): إذا قطع بضعة أشواط من الطواف ثمّ عجز عن اكمال الطواف معذوراً و اضطر
لاستنابة شخص آخر، فهل على النائب اكمال ما تبقى من الأشواط أم أداء الطواف
بكامله؟
الجواب: على النائب أن يؤدي الطواف بكامله.
(السّؤال 426): فيما يخص جواز تقديم الطواف من قبل للمرأة، هل يكفي مجرد الشك بوقوع الطواف
في أيام الحيض، أم يجب أن يكون هناك احتمال قوي في حصول العادة؟
الجواب: يكفي الخوف الحاصل من مجرد الاحتمال العقلائي.
(السّؤال 427): ما حكم المرأة ذات العادة المضطربة في الطواف؟
الجواب: يجب عليها العمل بتكليف المرأة المضطربة في
الصلاة و هو: إذا رأت المضطربة- و هي المرأة التي ترى الدم عدّة أشهر و لكن ليس
لها عادة معينة- الدم عشرة أيام أو أقل فجميعه حيض، و إذا رأته أكثر من عشرة أيام
و كان له بعض علامات الحيض و لم يكن أقل من ثلاثة أيام و لا أكثر من عشرة أيام
فيعتبر حيضاً، و إذا كان جميعه بشكل واحد فتعمل وفق عادة قريباتها (إذا كانت عادة
جميعهن أو أكثريتهن الساحقة متشابهة)، أمّا إذا كانت عادتهن مختلفة فالاحتياط أن
تجعل عادتها سبعة أيام.
(السّؤال 428): إذا كان الرجل عالماً بحرمة ملامسة جسم المرأة أثناء الطواف، فمس جسم امرأة
بشهوة و تلذذ من هذا التماس، فهل يكون إشكال في طوافه؟
و ما تكليفه؟ و هل ثمّة فرق بين الطواف المستحب و الواجب؟
الجواب: لا يضر الطواف، و إذا كان لامسها من وراء
الثياب فلا كفّارة عليه، و لكنه آثم قطعاً.