responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 106

الميقات؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 393): المرأة التي لا تستطيع رمي الجمرات في اليوم العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر و لكنها تستطيع ذلك ليلًا أو أن تقضي الثلاثة في اليوم الثالث عشر، هل تستطيع أن تنوب عن أحد الاشخاص؟ و في حالة الامكان، هل الحالات المذكورة متشابهة جميعاً أم ان هناك اختلافاً؟

الجواب: نيابتها صحيحة و يجب عليها أن ترمي ليلًا بدلًا من النهار.

(السّؤال 394): هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الطواف نيابة عن غيرها؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 395): هل يجوز لمن صلاته ليست كما ينبغي إذا حجّ عن نفسه أو نيابة عن غيره أن يستنيب أحداً لصلاة الطواف؟

الجواب: إذا كان حاجّاً عن نفسه فعليه أن يبذل ما في وسعه و يسعى سعيه لاصلاح قراءة الصلاة، أمّا إذا كانت قراءته غير صحيحة ففي حجه نيابة عن غيره إشكال.

(السّؤال 396): إذا اختير لنيابة شخص في الحج ثمّ تم اختياره مع الخدمة فعن من ينوب في الحج؟ كذلك غير المستطيع إذا كان مرافقاً لحاج؟

الجواب: إذا استنيب للحج أولًا ثمّ اختير مع الخدمة فيجب عليه أن يؤدي حج النيابة فقط، أمّا إذا لم يستأجر فهو بحكم المستطيع و الحج واجب عليه.

(السّؤال 397): يقول الفقهاء أنّه لا تجب النّيابة عمّن ذهب إلى‌ الحج بعد سنوات من استطاعته أو في سنة استطاعته الأولى‌ فمات بعد دخول حدود الحرم. فهل تكون النيابة عنه غير واجبة إذا فارق الحياة بعد أداء عمرة التمتع؟

الجواب: لا تجب النيابة إذا توفي بعد الدخول في الحرم محرماً أو بعد عمرة

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست