أرسل شخصاً آخر لأداء حج ميقاتي و تم ذلك فعلًا دون معرفة أبناء المتوفى (لا
يخفى ان الحج الميقاتي غير معروف لدى الأهالي هناك و النيابة تعني الحج البلدي)،
و السّؤال:
1- هل يجوز للنائب أن يستنيب بدوره؟
2- هل صحّ الحج نيابة عن الميت و هل برئت ذمة
الميت؟
3- ما حكم المصالحة؟
4- هل تم العمل بالشرط؟ فالأبناء الآخرون للميت
يدّعون انه لم يعمل بالشرط لذا يجب توزيع ما ترك بين الورثة.
الجواب: 1- لا يحق للنائب أن يستنيب شخصاً آخر.
2- صحّ الحجّ و برئت ذمة الميت.
3- المصالحة نافذة المفعول.
4- على الابن أن يسترد أجرة الحج من النائب
الأول و الأفضل تقسيمه بين الورثة.
(السّؤال 390): أوصى رجلٌ بحجة، فهل يجوز لابنته أو زوجته أن تحجّا نيابة عنه؟
الجواب: يجوز للبنت أو الزوجة الحج نيابة عنه إذا لم
يكن قد أوصى لشخص معيّن.
(السّؤال 391): أنا عجوزة غير قادرة على أداء أعمال الحج بسبب تقدمي في السن، و أنا
مستطيعة، فهل يجوز استنابة من يحج عني و أنا على قيد الحياة علماً اني يائسة من
التحسن في المستقبل؟
الجواب: يجب عليك أن تتخذي نائباً.
(السّؤال 392): أنا امرأة حججت بالنيابة، فهل يجوز لي نذر الاحرام قبل