responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 105

أرسل شخصاً آخر لأداء حج ميقاتي و تم ذلك فعلًا دون معرفة أبناء المتوفى‌ (لا يخفى‌ ان الحج الميقاتي غير معروف لدى‌ الأهالي هناك و النيابة تعني الحج البلدي)، و السّؤال:

1- هل يجوز للنائب أن يستنيب بدوره؟

2- هل صحّ الحج نيابة عن الميت و هل برئت ذمة الميت؟

3- ما حكم المصالحة؟

4- هل تم العمل بالشرط؟ فالأبناء الآخرون للميت يدّعون انه لم يعمل بالشرط لذا يجب توزيع ما ترك بين الورثة.

الجواب: 1- لا يحق للنائب أن يستنيب شخصاً آخر.

2- صحّ الحجّ و برئت ذمة الميت.

3- المصالحة نافذة المفعول.

4- على‌ الابن أن يسترد أجرة الحج من النائب الأول و الأفضل تقسيمه بين الورثة.

(السّؤال 390): أوصى‌ رجلٌ بحجة، فهل يجوز لابنته أو زوجته أن تحجّا نيابة عنه؟

الجواب: يجوز للبنت أو الزوجة الحج نيابة عنه إذا لم يكن قد أوصى‌ لشخص معيّن.

(السّؤال 391): أنا عجوزة غير قادرة على‌ أداء أعمال الحج بسبب تقدمي في السن، و أنا مستطيعة، فهل يجوز استنابة من يحج عني و أنا على‌ قيد الحياة علماً اني يائسة من التحسن في المستقبل؟

الجواب: يجب عليك أن تتخذي نائباً.

(السّؤال 392): أنا امرأة حججت بالنيابة، فهل يجوز لي نذر الاحرام قبل‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست