responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 104

و لكنها مرضع لرضيع لا يهدأ مع غيرها؟

الجواب: لا تعتبر مستطيعة إذا كان افتراقها عن طفلها يسبب خطراً حياتياً أو مرضاً شديداً أو عسراً و حرجاً للآخرين.

الحج النّيابي‌

(السّؤال 387): إذا كان الشخص أُمّياً و صلاته ليست كما ينبغي تماماً فهو لم يتعلمها جيداً، فهل يصحّ حجّه نيابة عن أبيه المتوفى‌؟

الجواب: إذا استطاع أن يصلح صلاته خلال هذه الفترة حتى‌ موعد صلاة الطواف فلا بأس، و إلّا ففيه إشكال.

(السّؤال 388): إذا لم يكن مستطيعاً، و كان أباه قد سجّل اسمه للحج (اسم الاب) ثمّ توفي فقام بتسجيل الوصل المصرفي باسمه على‌ أن يحج نيابة عنه، فعلى‌ عاتق من تقع المصاريف الخاصة بالأعمال التالية مثل تهيئة العملة، هل يستطيع أخذها من ثلث ماله؟

الجواب: إذا كان الأب قد سجّل اسمه عند ما سنحت له أول استطاعة ثمّ توفي قبل أداء الحج فلا تجب النيابة عنه إلّا إذا رضي الورثة، أمّا إذا كان قد بلغ الاستطاعة قبلًا و لكنّه تقاعس في التسجيل و الحج فيجب أداء حجّ ميقاتي عنه إلّا إذا كان قد أوصى‌ بأداء حجّ بلدي عنه. و إذا استطاعوا بيع وصله المصرفي بطريق قانوني و تأجير أجير بجزء من المبلغ فالاحتياط الواجب أن يفعلوا ذلك.

(السّؤال 389): لدى‌ أبٍ بضعة أبناء أعطى‌ كل ما يملك إلى‌ اثنين منهم بصفة مصالحة و اشترط أن يرسلوا من يحجّ حجة الإسلام نيابة عنه بعد وفاته خلال مدة أقصاها أربع سنوات. عمل ابنه بوصيته فأرسل في السنة الرابعة من بلدته من يحجّ عنه، و لكن النائب حين وصل إلى‌ مدينة اخرى‌ لم يذهب بنفسه، بل‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست