responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 103

(السّؤال 381): إذا نذرت امرأة قبل الزواج أن تحجّ ثمّ تزوجت، فهل يجب إذن الزوج؟ و هل للزوج أن يمنع ذلك؟

الجواب: إذن الزوج واجب و له أن يمنعها.

(السّؤال 382): تعهد زوجي بجميع مصاريف الحج و لكني أعلم انه ليس ممن يؤدي بالخمس، كما اني لا أملك مالًا خاصاً بي، فما تكليفي بخصوص كلفة الذهاب و الاياب و العملة الصعبة و ثياب الاحرام و الأضحية؟ و على من يقع خمسها؟

الجواب: خمسها يقع على‌ عاتقك فإذا لم تقدري فلست بمستطيعة.

(السّؤال 383): إذا كانت المرأة بحاجة إلى‌ مرافق، و كان المرافق يتقاضى‌ أجراً و هي عاجزة عن دفعه، فهل هي مستطيعة؟

الجواب: ليست مستطيعة.

(السّؤال 384): إذا كان يحج نيابة عن غيره و بعد أداء عمرة التمتع أصيب بسكتة قلبية و تعذّر عليه إكمال أعمال الحج فعاد إلى‌ ايران و هو يريد أن يذهب للحج في السنة التالية، فهل يجب عليه إحاطة أولياء المنوب عنه علماً بما حصل و الاستئذان بالنيابة المجددة للسنة التالية؟

الجواب: إذا كان أجيراً لسنة معينة فيجب عليه الاعلام و الإجازة.

(السّؤال 385): إذا كان قادراً على‌ نفقة الحج بالسفر غير الرّسمي، و لكن هذا السفر يزيد على‌ السعر السائد بفرق كبير و العملية تؤدي إلى‌ تأخير دور الآخرين، فهل يجب عليه الحج؟

الجواب: إذا كان الفرق في السعر بشكل اجحاف كلي أو كان ذلك سبباً في تضييع حق الآخرين، فلا يكون مستطيعاً.

(السّؤال 386): هل تعتبر المرأة مستطيعة إذا كانت كذلك من الناحية المالية

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست