(السّؤال 381): إذا نذرت امرأة قبل الزواج أن تحجّ ثمّ تزوجت، فهل يجب إذن الزوج؟ و هل للزوج
أن يمنع ذلك؟
الجواب: إذن الزوج واجب و له أن يمنعها.
(السّؤال 382): تعهد زوجي بجميع مصاريف الحج و لكني أعلم انه ليس ممن يؤدي بالخمس، كما اني
لا أملك مالًا خاصاً بي، فما تكليفي بخصوص كلفة الذهاب و الاياب و العملة الصعبة و
ثياب الاحرام و الأضحية؟ و على من يقع خمسها؟
الجواب: خمسها يقع على عاتقك فإذا لم تقدري فلست
بمستطيعة.
(السّؤال 383): إذا كانت المرأة بحاجة إلى مرافق، و كان المرافق يتقاضى أجراً و هي عاجزة
عن دفعه، فهل هي مستطيعة؟
الجواب: ليست مستطيعة.
(السّؤال 384): إذا كان يحج نيابة عن غيره و بعد أداء عمرة التمتع أصيب بسكتة قلبية و تعذّر
عليه إكمال أعمال الحج فعاد إلى ايران و هو يريد أن يذهب للحج في السنة التالية،
فهل يجب عليه إحاطة أولياء المنوب عنه علماً بما حصل و الاستئذان بالنيابة المجددة
للسنة التالية؟
الجواب: إذا كان أجيراً لسنة معينة فيجب عليه الاعلام
و الإجازة.
(السّؤال 385): إذا كان قادراً على نفقة الحج بالسفر غير الرّسمي، و لكن هذا السفر يزيد
على السعر السائد بفرق كبير و العملية تؤدي إلى تأخير دور الآخرين، فهل يجب عليه
الحج؟
الجواب: إذا كان الفرق في السعر بشكل اجحاف كلي أو كان
ذلك سبباً في تضييع حق الآخرين، فلا يكون مستطيعاً.
(السّؤال 386): هل تعتبر المرأة مستطيعة إذا كانت كذلك من الناحية المالية