responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 107

التمتع.

(السّؤال 398): هل يجوز للنائب أن يتخذ نائباً، و إذا فعل ذلك فهل تبرأ ذمّة الميت؟

الجواب: لا يحق للنائب أن يستنيب شخصاً آخر، و لكن الحج المؤدى‌ صحيح و مبرئ لذمّة الميت غير ان النائب يكون مديناً بالمبلغ الذي استلمه.

(السّؤال 399): إذا كان الرجل قادراً على‌ الرمي نهاراً و لكنه ناب عن امرأة، فهل يجوز له أن يرمي للمرأة ليلًا؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 400): إذا كانت المرأة نائبة، و خافت من الحيض أو المرض، فهل يجوز لها أن تقدّم أعمال الحج على‌ الوقوفين و أعمال منى‌؟

الجواب: يجوز ذلك.

(السّؤال 401): هل يجب على‌ النائب أن يؤدي عن نفسه طواف النساء فضلًا عن طوافه طواف النساء عن المنوب عنه؟

الجواب: ليس واجباً.

(السّؤال 402): هل يجوز للصرورة (أي من لم يحج) أن يكون نائباً، رجلًا كان أو امرأة، ناب عن رجل أو امرأة؟

الجواب: تجوز نيابة الصرورة سواء كان رجلًا أو امرأة، أو ناب عن رجل أو امرأة. نعم، تكره نيابة المرأة و خاصّة إذا كان المنوب عنه رجلًا.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست