التمتع.
(السّؤال 398): هل يجوز للنائب أن يتخذ نائباً، و إذا فعل ذلك فهل تبرأ ذمّة الميت؟
الجواب: لا يحق للنائب أن يستنيب شخصاً آخر، و لكن الحج المؤدى صحيح و مبرئ لذمّة الميت غير ان النائب يكون مديناً بالمبلغ الذي استلمه.
(السّؤال 399): إذا كان الرجل قادراً على الرمي نهاراً و لكنه ناب عن امرأة، فهل يجوز له أن يرمي للمرأة ليلًا؟
الجواب: لا يجوز.
(السّؤال 400): إذا كانت المرأة نائبة، و خافت من الحيض أو المرض، فهل يجوز لها أن تقدّم أعمال الحج على الوقوفين و أعمال منى؟
الجواب: يجوز ذلك.
(السّؤال 401): هل يجب على النائب أن يؤدي عن نفسه طواف النساء فضلًا عن طوافه طواف النساء عن المنوب عنه؟
الجواب: ليس واجباً.
(السّؤال 402): هل يجوز للصرورة (أي من لم يحج) أن يكون نائباً، رجلًا كان أو امرأة، ناب عن رجل أو امرأة؟
الجواب: تجوز نيابة الصرورة سواء كان رجلًا أو امرأة، أو ناب عن رجل أو امرأة. نعم، تكره نيابة المرأة و خاصّة إذا كان المنوب عنه رجلًا.