هذا الحديث من الأحاديث المشهورة التي نقلت عن عمر مع اختلاف يسير، حيث قام
ببيانه في حضور الناس و هو على المنبر، و سنشير إلى سبعة من المصادر الحديثية و
الفقهية و التفسيرية التي ذكرت هذا الحديث:
1. مسند أحمد، ج 3، ص 325.
2. سنن البيهقي، ج 7، ص 206.
3. المبسوط للسرخسي، ج 4، ص 27.
4. المغني لابن قدامة، ج 7، ص 571.
5. المحلى لابن حزم، ج 7، ص 107.
6. كنز العمّال، ج 16، ص 521.
7. التفسير الكبير للفخر الرازي، ج 10، ص 52.
و هذا الحديث يكشف الغطاء عن مسائل متعددة، منها:
أ) حلية المتعة في مرحلة الخليفة الأوّل
إنّ المتعة أو الزواج المؤقت كانت مباحة طوال فترة حياة النبي الأكرم (صلى
الله عليه و آله) و حتى في فترة الخليفة الأول، و قام الخليفة الثاني بالنهي عنها.
ب) الاجتهاد في مقابل النص
لقد أجاز الخليفة الثاني لنفسه أن يضع قانوناً في مقابل النص الصريح للنبي
الأكرم (صلى الله عليه و آله) في الوقت الذي يقول تعالى في القرآن: (وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا)[1].