و نقل في نفس الوقت ابن حجر عن السهيلي: إنّه لم ينقل أحد من أرباب التاريخ و
رواة الأخبار أنّ تحريم المتعة وقع في يوم خيبر [1].
7. و هناك قول آخر يقول: إنّ المتعة كانت حلالًا في عصر رسول الله (صلى الله
عليه و آله) و بعد ذلك نهى عمر عنها، كما نقرأ ذلك في صحيح مسلم الذي يعد من أكثر
الكتب اعتباراً عند أهل السنّة: عن عن «أبي نضرة» قال: «كنت عند جابر بن عبد الله
فأتاه آت فقال: إنّ ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر:
فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما» [2].
فهل يمكن القول مرة أخرى مع هذا النص الصريح و الموجود في صحيح مسلم إنّ
المتعة قد حرمت في عصر رسول الله (صلى الله عليه و آله).
من الذي حرم المتعة؟
يشير الكلام المذكور الذي نقلناه عن جابر بن عبد الله الأنصاري إلى الحديث
المعروف الذي ينقله جمع كثير من المحدثين و المفسرين و الفقهاء من أهل السنّة في
كتبهم عن الخليفة الثاني، و نص الحديث هو:
«متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول
الله (صلى الله عليه و آله) و أنا أنهى عنهما، متعة الحج و متعة النساء»
. و جاء في بعض الأحاديث
«و أعاقب عليهما».
و المقصود من متعة الحج: هي العمرة الأولى التي يأتي بها الحاج للخروج من
إحرامه، و بعد فترة طويلة أو قصيرة يجدد إحرامه استعداداً للحج.