responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 412

2- إذا كانت حاملًا.

3- إذا كانت المرأة غائبة و لم يمكن للرجل أو يتعسّر عليه أن يعرف طهر زوجته.

(المسألة 2139): إذا كان يتصوّر طهر زوجته من الحيض و طلّقها، ثمّ عرف انّها كانت حين الطلاق في حال الحيض بطل طلاقه، و على العكس من ذلك إذا كان يتصوّر انّها في حال الحيض و طلّقها مع ذلك، ثمّ تبيّن انّها كانت طاهرة في ذلك الوقت صحّ طلاقه.

(المسألة 2140): من علم أنّ زوجته في حال الحيض أو النفاس ثمّ غاب عنها مثل أن يسافر و أراد أن يطلّقها و لم يمكنه أن يتعرّف على حالها يجب أن ينتظر مدّة تطهر فيها عادةً من الحيض و النفاس، ثمّ لو شاء طلّقها.

(المسألة 2141): إذا قارب زوجته ثمّ أراد أن يطلّقها وجب أن يصبر حتّى تحيض ثمّ تطهر، و لكن إذا كانت حاملًا جاز له أن يطلّقها بعد مقاربتها من دون تأخير، و هكذا اليائسة أي التي لها أكثر من خمسين سنة.

(المسألة 2142): إذا قارب زوجته التي كانت طاهرة من الحيض أو النفاس ثمّ سافر و لم يملك طريقاً للتعرّف على حالها، فإن أراد أن يطلّقها فالأحوط وجوباً أن يصبر على الأقل شهراً واحداً ثمّ يطلّق.

(المسألة 2143): المرأة التي لا تحيض لمرض أو سبب آخر إذا أراد الرجل أن يطلّقها يجب أن يمرّ على مقاربته لها مدّة ثلاثة أشهر يجتنب مقاربتها في هذه المدّة ثمّ يطلّقها بعد ذلك ان شاء.

(المسألة 2144): لا طلاق للزواج الموقت بل تخرج الزوجة الموقتة من حبالته إذا انتهت المدّة المقرّرة أو وهب لها بقيّة المدّة و لا يشترط طهارتها من العادة الشهرية و كذا لا يحتاج إلى الاستشهاد بشهود.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست