(المسألة 2135): يشترط في الرجل الذي يطلّق زوجته أن يكون عاقلًا و الأحوط وجوباً أن يكون
بالغاً، و أن يطلّق بإرادته من دون إكراه إذ انّ طلاق المجبر باطل، و أن يكون قصده
جديّاً أيضاً، و على هذا فلا يصحّ إذا تلفّظ بصيغة الطلاق مازحاً.
(المسألة 2136): يجب على الأحوط وجوباً أن يجري صيغة الطلاق بالعربية الصحيحة و يجب أن يسمعها
رجلان عادلان، و إذا أراد الزوج نفسه أن يطلّق، يتلفّظ بصيغة الطلاق و يذكر اسم
زوجته مثلًا يقول: «زوجتي فاطمة طالق».
و إذا وكّل شخصاً، يجب أن يقول الوكيل: «زوجة
موكّلي طالق».
(المسألة 2137): يشترط أن تكون المرأة حين طلاقها بريئة من الحيض و النفاس، و لم يقاربها
زوجها في ذلك الطهر، و لو كان قاربها في حال الحيض أو النفاس التي سبقت هذا الطهر
لم يكف الطلاق على الأحوط، بل يجب أن ينتظر حتّى تحيض مرّة اخرى ثمّ تطهر (و سيأتي
شرح هذين الشرطين في المسألة القادمة).
(المسألة 2138): يصحّ طلاق الزوجة في حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور: