responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 413

عدّة الطلاق‌

(المسألة 2145): يجب على المرأة المطلّقة أن تعتدّ إلّا إذا لم يقاربها زوجها أصلًا، أو طلّقها قبل أن تبلغ تسعة أعوام، أو كانت يائسة (أي تجاوزت خمسين سنة) ففي هذه الصور الثلاثة يجوز لها أن تتزوّج بآخر بعد طلاقها مباشرة.

(المسألة 2146): الأحوط في مدّة العدّة بالنسبة إلى المرأة التي تحيض أن تصبر بالمقدار الذي تحيض فيه مرّتين و تطهر، ثمّ بعد أن حاضت مرّة ثالثة انتهت عدّتها.

(المسألة 2147): يجب على المرأة التي لا ترى العادة الشهرية إذا كانت في سنّ من تحيض عادةً، ان طلّقها زوجها بعد مقاربتها مع الشرائط السابقة، أن تعتدّ ثلاثة أشهر بعد الطلاق، و المقصود من ثلاثة أشهر هو انّها إذا طلّقت في أوّل الشهر القمري أن تصبر ثلاثة أشهر هلالية كاملة من ذلك الوقت، و إذا طلّقت في الخامس من الشهر الهلالي مثلًا أن تصبر إلى اليوم الخامس من الشهر الهلالي الرابع حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم.

فلو طلّقها- مثلًا- في اليوم الخامس من شهر رجب، وجب أن تصبر إلى اليوم الخامس من شهر شوّال، حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم.

(المسألة 2148): نهاية عدّة المرأة المطلّقة الحامل هو ولادة وليدها أو سقوطه، حتى لو ولد ساعة بعد الطلاق، فانّ لها أن تتزوّج بعد ذلك بلا تأخير.

(المسألة 2149): تبدأ عدّة الزواج الموقت بعد تمام المدّة المقرّرة إذا كانت ترى الحيض بمقدار حيضتين كاملتين، و إذا كانت لا ترى الحيض فخمسة و أربعون يوماً.

(المسألة 2150): بداية شروع عدّة الطلاق من اللحظة التي اجريت فيها صيغة الطلاق سواء علمت المرأة المطلّقة بذلك أو لم تعلم، بل حتّى إذا علمت بعد مدّة العدّة انّها قد طلّقت من قبل لم يجب عليها أن تعتدّ ثانية.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست