responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 280

المعدنيات، أو من ما ينبت في البحر، و سواء استخرجها بالغوص في البحر مرّة واحدة أو مرّات بلا فصل تعدّ عرفاً مرّة وحدة، و سواء كان المستخرج من جنس واحد أو أجناس متنوّعة.

(المسألة 1549): إذا استخرج عدّة أشخاص شركاء في العمل جواهر من البحر لا يلزم- على الأحوط- أن يبلغ سهم كلّ واحد حدّ النصاب بل إذا بلغ المجموع حدّ النصاب وجب فيه الخمس.

(المسألة 1550): إذا استخرج الجواهر من البحر بغير الغوص أو أخذها من سطح البحر أو من الساحل فإن بلغت قيمتها بعد حذف النفقات حدّ النصاب فالأحوط وجوباً دفع الخمس.

(المسألة 1551): لا يجب الخمس في السمك و الحيوانات الاخرى التي يصطادها الإنسان من البحر و لكن تحسب من أرباح المكاسب فإن زاد في آخر السنة شي‌ء منها أو من قيمتها فعليه الخمس.

(المسألة 1552): لا يجب أن يقصد الإنسان في الغوص استخراج المجوهرات بل إذا غاص بقصد آخر و عثر على مجوهرات وجب دفع خمسها.

(المسألة 1553): إذا غاص في البحر و استخرج حيواناً و عثر في بطنه على جواهر تبلغ قيمتها بعد حذف النفقات حدّ النصاب فإن كان الحيوان من قبيل الصدف الذي يضمّ الدرّ في باطنه عادةً وجب دفع خمسه و إن اتّفق له أن بلع الدرّ و الجواهر فالأحوط وجوباً دفع الخمس.

(المسألة 1554): المجوهرات المستخرجة من الأنهار الكبيرة التي تتّخذ محلًا لتربية الصدف فيها الخمس.

(المسألة 1555): (العنبر) و هو مادّة تستخرج من البحر طيّبة الرائحة إذا تمّ استخراجه بواسطة الغوص فعليه الخمس و إن كان طافياً فوق الماء أو على الساحل و أخذه الشخص فالأحوط وجوباً دفع خمسه.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست