responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 279

(المسألة 1543): إذا اختلط المال الحلال بالحرام و عرف مقدار الحرام فيه (مثلًا علم أنّ ثلثه حرام) و لكن جهل صاحبه فالأحوط وجوباً أن يصرفه في مصارف الخمس و الصدقة أيضاً (مثل السادة الفقراء).

(المسألة 1544): إذا اختلط المال الحلال بالحرام و لم يعرف مقدار الحرام لكن عرف صاحبه وجب أن يتراضيا فإن لم يرض صاحب المال فإن كان من بيده المال المختلط على يقين بمقدار محدّد بأنّه ملك الطرف الآخر (مثلًا ربع المال) و شكّ في الأكثر منه وجب عليه دفع المقدار المتيقّن، و أمّا الأكثر من ذلك الذي يحتمل أنّه ملكه فيتناصف معه.

(المسألة 1545): إذا دفع خمس المال المختلط بحرام ثمّ عرف بعد ذلك مقدار الحرام أنّه أكثر من الخمس فالأحوط وجوباً أن يصرف المقدار الذي يعلم أنّه أكثر من الخمس في مصارف الخمس و الصدقة أيضاً.

(المسألة 1546): إذا دفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام ثمّ وجد صاحبه فالأحوط وجوباً أن يدفع له عوضه، و كذلك إذا عثر على مال مجهول المالك و تصدّق به بنيّة صاحبه ثمّ وجد صاحبه و لم يرض بذلك.

(المسألة 1547): إذا علم أنّ أمواله قد اختلطت بأموال الآخرين و كان يعلم مقداره و يعلم بأنّ المالكين لا يتجاوزون عدّة نفرات و لكن لم يتمكّن من تشخيص المالك بالتفصيل وجب تقسيم المال بينهم بالتساوي.

5- ما يخرجه من الجواهر بالغوص‌

(المسألة 1548): إذا استخرج الإنسان بالغوص في البحر جواهر، مثل اللؤلؤ و المرجان و ما شابه ذلك وجب أن يخمّسه بشرط أن لا يكون قيمته- بعد طرح ما أنفقه على استخراجه- أقلّ من مثقال شرعي من الذهب المسكوك (و المثقال الشرعي هو 18 حمصة ثلاثة أرباع المثقال العادي) سواء كانت تلك الجواهر من‌

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست