(المسألة 1556): إذا كان عمله الغوص أو استخراج المعادن فإن دفع خمس الجواهر أو المعادن و زاد
منها شيء عن مئونة السنة لا يجب عليه دفع الخمس مرّة اخرى.
6- غنائم الحرب
(المسألة 1557): إذا قاتل المسلمون الكفّار بأمر الإمام المعصوم عليه السلام ثمّ حصلوا على
غنائم في الحرب، وجب عليهم دفع خمسه، و لكن بعد أن يحتسبوا و يقتطعوا منها أوّلًا
كلّ ما أنفقوه لحفظ تلك الغنائم و حملها و نقلها.
(المسألة 1558): إذا قاتل المسلمون الكفّار بإذن نائب الإمام عليه السلام الخاص أو نائبه
العام، و حصلوا على غنائم وجب أن يدفعوا خمسها على الأحوط وجوباً.
(المسألة 1559): الأسلحة الكبيرة الضخمة التي يحصل عليها في الحروب الراهنة ضمن الغنائم، و لا
يمكن استعمالها شخصياً مثل الدبابات و المدافع، يجوز للحاكم الشرعي و ولي أمر
المسلمين أن يجعلها تحت تصرّف الجيش الإسلامي خاصّة.
(المسألة 1560): يحقّ للمسلمين أن يتملّكوا أموال الكفّار الحربيين، و يجب عليهم تخميسها
أوّلًا إلّا إذا أوجب ذلك مفسدة للمسلمين و لو أن يذكروا بسوء.
(المسألة 1561): الغنائم الحربية التي يجب فيها الخمس تنحصر بالغنائم المنقولة التي تكون
ملكاً للمحاربين بعد دفع خمسها و أمّا الأراضي التي يحصل عليها المسلمون من
الكفّار بالحرب فلا خمس عليها و هي ملك لجميع المسلمين.
(المسألة 1562): إذا اعتدى بعض المسلمين على البعض الآخر وجب صدّ المعتدي إلى أن يفيء إلى
حكم اللَّه، فلو غنم المسلمون من هذه المعركة غنائم لا يجوز لهم تملّكها بل يجب
عليهم الاحتفاظ بها و إعادتها في الوقت المناسب إلّا