يكن ثمانية فراسخ فصلاته باطلة، و يجب عليه إعادتها أربعة ركعات، فإذا كان
الوقت قد انتهى فعليه قضائها، و لكن إذا كان على يقين بأنّ المسافة ليست ثمانية
فراسخ و علم في الأثناء بأنّها ثمانية فراسخ وجب عليه قصر الصلاة، فلو كان قد
صلاها تماماً أعادها.
(المسألة 1124): إذا تردّد بين منطقتين تفصلهما فاصلة أقلّ من أربعة فراسخ عدّة مرّات فصلاته
لا تكون قصراً حتّى إذا كان مجموع ذهابه و إيابه أكثر من ثمانية فراسخ إلّا أن
يقال له عرفاً أنّه مسافر، ففي هذه الصورة الأحوط أن يقصّر في صلاته و يتمّ.
(المسألة 1125): إذا كان هناك طريقان لبلد واحد لكنّ أحدهما كان أقلّ من ثمانية فراسخ و الآخر
ثمانية فراسخ أو أكثر، فإن سلك الطريق الأوّل وجب عليه التمام و إن سلك الطريق
الثاني وجب عليه القصر في صلاته.
(المسألة 1126): عند محاسبة المسافة الشرعية يجب الابتداء من آخر بيوت البلد.
(المسألة 1127): الشرط الثاني: أن يقصد المسافة من أوّل الأمر، فعلى هذا إذا أراد من
البداية أن يسافر من مكان أقلّ من ثمانية فراسخ و بعد وصوله إلى ذلك المكان بدا له
الذهاب إلى مكان آخر بحيث يصير مجموع المسافة ثمانية فراسخ وجب عليه الإتمام لأنّه
لم يكن قاصداً هذه المسافة من أوّل الأمر، و لكن إذا قصد في الأثناء أو بعد وصوله
إلى المقصد أن يسافر ثمانية فراسخ أو أكثر قصّر في صلاته.
(المسألة 1128): لو سافر للعثور على ضالّة و لم يدر كم المسافة التي سيسلكها حتّى يعثر عليها
وجب عليه إتمام الصلاة، و لكن إذا أراد الرجوع إلى وطنه أو محلّ إقامته و كانت
المسافة حينذاك ثمان فراسخ أو أكثر وجب عليه التقصير.
(المسألة 1129): من قصد ثمانية فراسخ في سفره وجب عليه القصر في