و الأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو بعد التسليم للتسليم في غير موضعه.
(المسألة 1118): إذا علم بعد الصلاة أنّه صلّى قبل دخول الوقت، أو صلّى مستدبراً القبلة وجب
عليه إعادتها في الوقت، أو قضاؤها إذا كان الوقت قد انقضى، و لكن إذا صلّى صلاته
على يمين القبلة أو يسارها سهواً لم تبطل صلاته.
صلاة المسافر
(المسألة 1119): يجب على المسافر أن يقصر في صلاته (أي يأتي بالصلوات الرباعية ركعتين بدل
أربع ركعات) و ذلك بثمانية شروط:
الشرط الأوّل- أن لا تكون المسافة التي يقطعها في سفره أقلّ
من ثمانية فراسخ شرعية (أي حدود 43 كيلومتراً).
(المسألة 1120): يجب على من يكون مجموع ذهابه و إيابه ثمانية فراسخ أن يقصر صلاته سواء كان
ذهابه أربعة فراسخ (أي 5/ 21 كيلومتراً تقريباً) أو أكثر أو أقل، بل يكفي أن يكون
مقدار ذهابه و إيابه ثمانية فراسخ ليقصر في صلاته، و سواء عاد في نفس تلك اليوم أو
الليلة أو لم يعد، إلّا أن يقيم في وسط هذه المسافة في مكان عشرة أيّام.
(المسألة 1121): إذا شكّ في سفره أنّ سفره ثمانية فراسخ أم لا، فلا ينبغي عليه القصر في
الصلاة و لكن في صورة الشكّ هذه يجب عليه التحقيق و السؤال ممّن يعرف الطريق إلّا
أن يكون في ذلك مشقّة شديدة.
(المسألة 1122): يمكن معرفة مقدار المسافة بطرق مختلفة:
أحدها: أن يقيس المسافة بنفسه و يحصل له اليقين بذلك.
الثّانية: أن يكون المقدار معروفاً لدى الناس.
الثّالثة: أن يعتمد على خبر من يوثق بخبره.
(المسألة 1123): إذا علم بأنّ سفره ثمانية فراسخ و صلّى قصراً، ثمّ علم أنّه لم