responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 114

المورد الرابع:

(المسألة 628): إذا كان لديه مقدار كافٍ من الماء و لكن إذا استعمله في الوضوء أو الغسل يخشى أن يهلك نفسه أو أولاده أو أقربائه أو مرافقوه من العطش، أو يتمرّضوا، أو يقعوا في مشقّة غير عادية، وجب أن يتيمّم و يحتفظ بالماء.

و هكذا إذا كانت نفس شخص غير مسلم تقع في خطر لو استعمل الماء في الوضوء أو الغسل وجب إعطاء الماء إليه، و التيمّم، و هكذا يجري نفس هذا الحكم في حقّ الحيوان.

(المسألة 629): إذا كان لديه مضافاً إلى الماء الطاهر ماء نجس بمقدار شربه هو، فلا يجوز له الاستفادة من الماء النجس، و يجب عليه تخصيص الماء الطاهر للشرب و يتيمّم للصلاة و لكن إعطاء الماء النجس للحيوان لا إشكال فيه.

المورد الخامس:

(المسألة 630): من كان لديه قليل من الماء بحيث لو توضّأ به أو اغتسل لم يبق عنده شي‌ء لتطهير بدنه أو ثوبه المتنجّس، وجب تطهير البدن و الثوب أوّلًا ثمّ يتيمّم و يصلّي.

المورد السادس:

(المسألة 631): إذا كان الماء أو اناؤه غصبياً أو كان من الذهب أو الفضّة و لم يكن لديه ماء أو إناء آخر وجب عليه التيمّم بدل الوضوء أو الغسل.

المورد السابع:

(المسألة 632): إذا أراد الوضوء أو الغسل في ضيق الوقت وقعت صلاته كلّها

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست