(المسألة 628): إذا كان لديه مقدار كافٍ من الماء و لكن إذا استعمله في الوضوء أو الغسل يخشى
أن يهلك نفسه أو أولاده أو أقربائه أو مرافقوه من العطش، أو يتمرّضوا، أو يقعوا في
مشقّة غير عادية، وجب أن يتيمّم و يحتفظ بالماء.
و هكذا إذا كانت نفس شخص غير مسلم تقع في خطر لو استعمل الماء في الوضوء أو
الغسل وجب إعطاء الماء إليه، و التيمّم، و هكذا يجري نفس هذا الحكم في حقّ
الحيوان.
(المسألة 629): إذا كان لديه مضافاً إلى الماء الطاهر ماء نجس بمقدار شربه هو، فلا يجوز له
الاستفادة من الماء النجس، و يجب عليه تخصيص الماء الطاهر للشرب و يتيمّم للصلاة و
لكن إعطاء الماء النجس للحيوان لا إشكال فيه.
المورد الخامس:
(المسألة 630): من كان لديه قليل من الماء بحيث لو توضّأ به أو اغتسل لم يبق عنده شيء
لتطهير بدنه أو ثوبه المتنجّس، وجب تطهير البدن و الثوب أوّلًا ثمّ يتيمّم و
يصلّي.
المورد السادس:
(المسألة 631): إذا كان الماء أو اناؤه غصبياً أو كان من الذهب أو الفضّة و لم يكن لديه ماء
أو إناء آخر وجب عليه التيمّم بدل الوضوء أو الغسل.
المورد السابع:
(المسألة 632): إذا أراد الوضوء أو الغسل في ضيق الوقت وقعت صلاته كلّها