responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 113

المورد الثاني:

(المسألة 622): إذا كان الماء في البئر، و لم يمكنه الوصول إلى ذلك الماء، امّا لعدم القدرة، أو لعدم وجود الوسيلة اللازمة وجب أن يتيمّم، و هكذا إذا استلزم مشقّة زائدة لا يتحمّلها الناس عادةً.

(المسألة 623): إذا احتاج لاستخراج الماء من البئر إلى وسائل وجب عليه تحصيلها أو شرائها حتّى لو كانت بأضعاف قيمتها المتعارفة و لكن إذا كانت تهيئة الوسائل أو شراء الماء للوضوء تكلّفه مبلغاً كثيراً بحيث يضرّ بحاله فلا يجب.

(المسألة 624): لو اضطرّ للاقتراض لأجل تحصيل الماء وجب ذلك و لكن إذا علم أو احتمل عدم التمكّن من تسديد دينه لم يجب عليه الاقتراض و لو وهب له شخص مقدار من الماء من دون منّ كبيرة وجب عليه القبول.

المورد الثالث:

(المسألة 625): إذا كان لديه ماء و لكنّه يخشى إذا توضّأ أن يتمرّض أو يطول مرضه، أو يشتدّ، أو تصعب معالجته، وجب في جميع هذه الحالات التيمّم، و لكن إذا لم يضرّه الماء الحارّ مثلًا وجب أن يسخّن الماء و يتوضّأ أو يغتسل، و لا يجب أن يتيقّن بالضرر، بل يكفي الخوف من الضرر لكي يسقط الوضوء و تتحوّل وظيفته إلى التيمّم.

(المسألة 626): المصاب بالرمد في عينيه الذي يضرّه استعمال الماء إذا أمكنه أن يغسل أطراف العين وجب أن يتوضّأ و إلّا تيمّم.

(المسألة 627): من علم أنّ الماء يضرّ به و تيمّم ثمّ علم انّ الماء لا يضرّه فتيمّمه باطل فلو صلّى به فالأحوط وجوباً إعادتها، و بعكس ذلك إذا تيقّن أنّ الماء غير مضرّ لحاله و توضّأ به أو اغتسل ثمّ علم بعد ذلك أنّ الماء مضرّ لحاله فالأحوط وجوباً أن يتيمّم، و لو كان قد صلّى أعادها.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست