(المسألة 622): إذا كان الماء في البئر، و لم يمكنه الوصول إلى ذلك الماء، امّا لعدم القدرة،
أو لعدم وجود الوسيلة اللازمة وجب أن يتيمّم، و هكذا إذا استلزم مشقّة زائدة لا
يتحمّلها الناس عادةً.
(المسألة 623): إذا احتاج لاستخراج الماء من البئر إلى وسائل وجب عليه تحصيلها أو شرائها
حتّى لو كانت بأضعاف قيمتها المتعارفة و لكن إذا كانت تهيئة الوسائل أو شراء الماء
للوضوء تكلّفه مبلغاً كثيراً بحيث يضرّ بحاله فلا يجب.
(المسألة 624): لو اضطرّ للاقتراض لأجل تحصيل الماء وجب ذلك و لكن إذا علم أو احتمل عدم
التمكّن من تسديد دينه لم يجب عليه الاقتراض و لو وهب له شخص مقدار من الماء من
دون منّ كبيرة وجب عليه القبول.
المورد الثالث:
(المسألة 625): إذا كان لديه ماء و لكنّه يخشى إذا توضّأ أن يتمرّض أو يطول مرضه، أو يشتدّ،
أو تصعب معالجته، وجب في جميع هذه الحالات التيمّم، و لكن إذا لم يضرّه الماء
الحارّ مثلًا وجب أن يسخّن الماء و يتوضّأ أو يغتسل، و لا يجب أن يتيقّن بالضرر،
بل يكفي الخوف من الضرر لكي يسقط الوضوء و تتحوّل وظيفته إلى التيمّم.
(المسألة 626): المصاب بالرمد في عينيه الذي يضرّه استعمال الماء إذا أمكنه أن يغسل أطراف
العين وجب أن يتوضّأ و إلّا تيمّم.
(المسألة 627): من علم أنّ الماء يضرّ به و تيمّم ثمّ علم انّ الماء لا يضرّه فتيمّمه باطل
فلو صلّى به فالأحوط وجوباً إعادتها، و بعكس ذلك إذا تيقّن أنّ الماء غير مضرّ
لحاله و توضّأ به أو اغتسل ثمّ علم بعد ذلك أنّ الماء مضرّ لحاله فالأحوط وجوباً
أن يتيمّم، و لو كان قد صلّى أعادها.