responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 112

(المسألة 616): إذا بحث قبل وقت الصلاة و لم يعثر على الماء و بقي في ذلك المكان إلى وقت الصلاة فلا يجب البحث عنه مرّة ثانية إلّا أن تحدث تغييرات في ذلك المحلّ، و كذلك إذا بحث عن الماء لصلاة واحدة فلا يجب عليه البحث للصلوات الآتية إلّا أن يحدث تغيير.

(المسألة 617): إذا كان وقت الصلاة ضيّقاً و كان البحث عن الماء يستغرق وقتاً أو يواجه خطراً فلا يجب البحث، و لكن إذا استطاع البحث بمقدار معيّن وجب ذلك المقدار فقط.

(المسألة 618): إذا لم يخرج للبحث عن الماء حتّى ضاق وقت الصلاة أثم و صحّت صلاته مع التيمّم.

(المسألة 619): لو تيقّن أنّه لا يعثر على الماء فإن لم يبحث و صلّى مع التيمّم ثمّ علم بعد الصلاة أنّه لو بحث لوجد الماء بطلت صلاته، و كذلك إذا تيمّم و صلّى بعد البحث عن الماء ثمّ علم بوجود الماء فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة فإذا انقضى وقتها قضاها.

(المسألة 620): إذا كان على وضوء و علم أنّه لو نقض وضوءه لم يستطع الوضوء بعد ذلك فإن أمكنه حفظ وضوئه بدون مشقّة للصلاة فلا ينبغي له نقضه حتّى لو احتمل احتمالًا معتداً به أنّه سوف لا يعثر على الماء أو يكون على وضوء قبل وقت الصلاة و يعلم بأنّه سوف لا يحصل على الماء بعد ذلك فالأحوط وجوباً أن يحفظ وضوءه.

(المسألة 621): إذا كان لديه ماء بمقدار الوضوء أو الغسل و علم أنّه إذا أراق الماء سوف لا يحصل عليه فإذا دخل وقت الصلاة حرمت إراقته و الأحوط وجوباً أن لا يريقه قبل وقت الصلاة أيضاً، و كذلك إذا احتمل احتمالًا عقلائياً أنّه إذا أراق الماء سوف لا يحصل عليه بعد ذلك فالأحوط وجوباً أن يحتفظ به، و في جميع هذه الصور لو أراق الماء فانّه فعل ما لا ينبغي و لكن صلاته مع التيمّم صحيحة.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست