(المسألة 633): إذا أخّر صلاته عمداً حتّى لم يبقى لديه وقت للوضوء أو الغسل فقد أثم و صحّت
صلاته مع التيمّم و ان كان الأحوط استحباباً قضاءها.
(المسألة 634): من كان لا يعلم بضيق الوقت وجب عليه الوضوء أو الغسل للصلاة و لكن إذا علم
أنّ لديه وقت قليلًا و لكنّه خاف أنّه إذا توضّأ أو اغتسل لم يصل إلى الصلاة وجب
عليه التيمّم.
(المسألة 635): من كان لديه ماء و لكن تيمّم للصلاة بسبب ضيق الوقت ثمّ فقد ذلك الماء أثناء
الصلاة كفاه ذلك التيمّم للصلوات الآتية.
(المسألة 636): إذا كان لديه من الوقت ما يكفيه للوضوء أو الغسل و أداء الصلاة بدون الأعمال
المستحبّة كالإقامة و القنوت وجب عليه ذلك، بل لو لم يكن لديه وقت للسورة أيضاً
أمكنه تركها و الصلاة مع الوضوء.
2- على ما ذا يجوز التيمّم؟
(المسألة 637): يجوز التيمّم على عدّة أشياء: التراب، الرمل، الحصى، المدر، (التراب
المتلاصق) و الحجر، بشرط أن تكون طاهرة، و يكون عليها شيء من الغبار.
(المسألة 638): يجوز التيمّم على حجر الكلس و حجر الجصّ، و المرمر، و الحجر الأسود و ما شابه
ذلك.
و لكن التيمّم على الأحجار الكريمة، مثل حجر العقيق و الفيروزج باطل، و الأحوط
وجوباً أن لا يتيمّم على الجصّ، و الكلس المطبوخين و كذا على الآجر و الخزف.
(المسألة 639): إذا لم تحصل الأشياء المذكورة في المسألة السابقة وجب التيمّم على الغبار
الموجود على الثوب و الفراش و ما شاكل ذلك، و إذا لم يوجد