responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 115

أو بعضها خارج الوقت وجب عليه التيمّم.

(المسألة 633): إذا أخّر صلاته عمداً حتّى لم يبقى لديه وقت للوضوء أو الغسل فقد أثم و صحّت صلاته مع التيمّم و ان كان الأحوط استحباباً قضاءها.

(المسألة 634): من كان لا يعلم بضيق الوقت وجب عليه الوضوء أو الغسل للصلاة و لكن إذا علم أنّ لديه وقت قليلًا و لكنّه خاف أنّه إذا توضّأ أو اغتسل لم يصل إلى الصلاة وجب عليه التيمّم.

(المسألة 635): من كان لديه ماء و لكن تيمّم للصلاة بسبب ضيق الوقت ثمّ فقد ذلك الماء أثناء الصلاة كفاه ذلك التيمّم للصلوات الآتية.

(المسألة 636): إذا كان لديه من الوقت ما يكفيه للوضوء أو الغسل و أداء الصلاة بدون الأعمال المستحبّة كالإقامة و القنوت وجب عليه ذلك، بل لو لم يكن لديه وقت للسورة أيضاً أمكنه تركها و الصلاة مع الوضوء.

2- على ما ذا يجوز التيمّم؟

(المسألة 637): يجوز التيمّم على عدّة أشياء: التراب، الرمل، الحصى، المدر، (التراب المتلاصق) و الحجر، بشرط أن تكون طاهرة، و يكون عليها شي‌ء من الغبار.

(المسألة 638): يجوز التيمّم على حجر الكلس و حجر الجصّ، و المرمر، و الحجر الأسود و ما شابه ذلك.

و لكن التيمّم على الأحجار الكريمة، مثل حجر العقيق و الفيروزج باطل، و الأحوط وجوباً أن لا يتيمّم على الجصّ، و الكلس المطبوخين و كذا على الآجر و الخزف.

(المسألة 639): إذا لم تحصل الأشياء المذكورة في المسألة السابقة وجب التيمّم على الغبار الموجود على الثوب و الفراش و ما شاكل ذلك، و إذا لم يوجد

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست