و لا يخفى أن هذه و إن كانت أموراً خارجة عنها و لكن حيث إن التجويز في أصله
قد يتوهم منه جواز ما قارنه كثيراً في الخارج كان من اللازم نفيه.
و بالجملة إباحة أجرة المغنية التي تدعى إلى الأعراس دليل على جواز فعلها و
استماع النساء منها بما مرّ من الشرائط.
نعم قد يقال بانحصاره في المغنية فلا يشمل المغني، و لا يشمل مثل مجالس الختان
و غيره، هذا و الإنصاف دخولها في صحيحة علي بن جعفر (5/ 15) من استثنائه في
الأفراح و هو من مصاديقه، فهذا استثناء ثان في الحكم و هو أيضاً غير بعيد مع
الشرائط السابقة و سيأتي الكلام فيه.
ثانيها- في أيّام الأعياد و الأفراح
و إن لم يتعرض له كثير منهم، و لكن بعد وجود الدليل المعتبر عليه و عدم ظهور
إعراض عنه لا مانع من العمل به و هو صحيحة علي بن جعفر و قد مرّت.
و لكنّ لا بدّ من خلوة من المقارنات المحرّمة من التكلّم بالأباطيل و دخول
الرجال على النساء كما أشير في ذيلها.
و لعلّ المراد بالفرح ليس كلّ فرح حتّى يستوعب التخصيص كما أشرنا إليه فيما
سبق، بل الأفراح مثل الأعياد و الختان و الأعراس و المواليد و شبه ذلك، و ما في
الجواهر [1] من
المحامل المختلفة في الحديث من التقية أو خصوص العرس في اليومين أو إرادة التغني
على وجه لا يصل حدّ الغناء بعيدة لا داعي إليه، نعم الأحوط ترك ما يختصّ بأهل
الفسوق و العصيان حتّى في هذه الأيّام.
كما أن اختلاف ذيلها (لم يزمر به- أو لم يعص به) لا يوجب اضطراب متنها بعد