مائة ألف، و أعطى آخر درهماً، فلا يكبر في صدرك، و في رواية أخرى فلا يكبر ذلك
في صدرك، فإن الأمر مفوّض إليه!
[1] و ما رواه عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
سألته عن الإمام فوّض الله إليه كما فوّض إلى سليمان؟ فقال: نعم، و ذلك أن
رجلًا سأله عن مسألة فأجابه فيها، و سأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب
الأوّل، ثمّ سأله آخر من تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأولين، ثمّ قال هذا
عطاؤنا فأمسك أو أعط بغير حساب. قال: قلت أصلحك الله فحين أجابهم بهذا الجواب
يعرفهم الإمام؟ فقال: سبحان الله أ ما تسمع قول الله يقول في كتابه (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ) و هم الأئمّة
و لكن شيء من هذه الأحاديث لا دلالة لها على التفويض في أمر التشريع: أمّا
الأوّل فإنه مناسب لتفويض الحكومة لقوله (عليه السلام) «قوّمه على ما أراد» و لا
أقل من الإجمال.
و أمّا «الثّاني» فإنه كالصريح في التفويض بمعنى الإعطاء و المنع في خصوص
العلوم و المعارف و «الثّالث» كذلك في خصوص الإعطاء من بيت المال أو غيره، و
«الرّابع» شبيه ما ورد في الأول بعينه، و «الخامس» أيضاً كالصرح في الإعطاء و
المنع و «السّادس» أيضاً كذلك في خصوص العلوم، و هكذا غيرها ممّا ذكره صاحب بصائر
الدرجات في هذا الباب، و بالجملة لم نجد حديثاً يدلّ على تفويض الأمر في التشريع
إلى الأئمّة الهادين، و لم يعرف منهم ذلك، بل كانوا حفظة للشرع المبين هذا أولًا.
[1] بصائر الدرجات: ب 5 من الجزء
الثامن، باب التفويض إلى الأئمّة ح 10.
[2] بصائر الدرجات: ب 5 من الجزء
الثامن، باب التفويض إلى الأئمّة ح 13.