responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 504

2- عنوان الضرر و الضرار

- و هو أيضاً وارد في الكتاب العزيز في موارد خاصّة مثل قوله تعالى‌ (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) [1]. الواردة في حكم الرضاع و قوله تعالى‌ (وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) [2] الواردة في حكم المطلقات، و العمدة في عموم الحكم هو حديث‌

«لا ضرر و لا ضرار»

المعروف بين الفريقين و غيره من أشباهه، و قد أوردناها جميعاً في كتابنا القواعد الفقهية في قاعدة «لا ضرر» فراجع القاعدة الأولى من القواعد الثلاثين.

3- عنوان العسر و الحرج‌

- و قد ورد أيضاً في كتاب الله في قوله تعالى‌ (وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [3] و يدلّ عليه الروايات الكثيرة المستفيضة التي لعلّها تبلغ حد التواتر، و قد نقلنا شطراً منها في الكتاب المذكور «القاعدة الثّانية من تلك القواعد».

4- عنوان التقية

- بما لها من الأقسام «الخوفي» و «التحبيبي» و «التقية المقابلة للإشاعة و إذاعة الأسرار (بناء على كونه قسماً ثالثاً كما مال إليه بعض. و إن اخترنا في محله أنها راجعة إلى القسم الخوفي) و على كلّ حال يدلّ على أصل هذا العنوان، الأدلة الأربعة أيضاً كما تظهر القاعدة بمراجعة الكتاب المذكور، و هذا العنوان قد يوجب تحليل الحرام أو تحريم الحلال بعنوان حكم موقت عارضي.

5- مقدّمة الواجب أو الحرام‌

- (بناءً على ما هو الحقّ من وجوب الأوّل، و حرمة الثّاني كما ذكرناها في محلّه) و هذا العنوان هو الدليل الوحيد أو الدليل العمدة على بعض المسائل المشهورة في الفقه، مثل وجوب المكاسب و الحرف التي يتوقف عليها


[1] البقرة: 232.

[2] الطلاق: 6.

[3] الحجّ: 78.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست