قد ظهر ممّا ذكرنا عدم حصر هذه العناوين في الضرورة و الاضطرار كما توهمه بعض
من لا خبرة له بالفقه و الأصول، بل هي كثيرة متفرقة في أبواب الفقه، و يشكل حصرها
في عدد خاصّ و لكن الأشهر من بينها العناوين التالية:
1- عنوان الضرورة و الاضطرار
- و هو ما ورد في قوله تعالى (وَ ما
لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ
لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)[1]. و ظاهره عام
يشمل جميع المأكولات، اللّهم إلّا أن يقال إن ورودها في سياق آيات أحكام اللحوم
يوجب انصرافها إليه فقط، و هو بعيد.
و قد أُشير إليه في آيات أخر أيضاً من كتاب الله العزيز [2] كلّها واردة في أحكام اللحوم، و لكن ملاك
الحكم عام كما هو ظاهر.
و قد روى أبو بصير قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد
عليه؟ فقال: لا إلّا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرها، و ليس شيء ممّا حرم الله
إلّا و قد أحله لمن اضطر إليه