responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 503

2- كثرة العناوين الثّانوية و تنوعها

قد ظهر ممّا ذكرنا عدم حصر هذه العناوين في الضرورة و الاضطرار كما توهمه بعض من لا خبرة له بالفقه و الأصول، بل هي كثيرة متفرقة في أبواب الفقه، و يشكل حصرها في عدد خاصّ و لكن الأشهر من بينها العناوين التالية:

1- عنوان الضرورة و الاضطرار

- و هو ما ورد في قوله تعالى‌ (وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [1]. و ظاهره عام يشمل جميع المأكولات، اللّهم إلّا أن يقال إن ورودها في سياق آيات أحكام اللحوم يوجب انصرافها إليه فقط، و هو بعيد.

و قد أُشير إليه في آيات أخر أيضاً من كتاب الله العزيز [2] كلّها واردة في أحكام اللحوم، و لكن ملاك الحكم عام كما هو ظاهر.

و قد روى أبو بصير قال‌

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ فقال: لا إلّا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرها، و ليس شي‌ء ممّا حرم الله إلّا و قد أحله لمن اضطر إليه‌

[3].

و ما روى سماعة قال‌

سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء. فقال: لا بأس بذلك، و ليس شي‌ء ممّا حرم الله إلّا و قد أحله لمن اضطر إليه‌

[4].

و حكم الاضطرار و الرخصة الحاصلة منه ثابت بالأدلّة الأربعة كما لا يخفى على من راجعها.


[1] الأنعام: 119.

[2] راجع البقرة: الآية 173 و المائدة: الآية 3 و النحل: الآية 115.

[3] الوسائل: ج 4 ب 1 من أبواب القيام ح 7.

[4] الوسائل: ج 4 ب 1 من أبواب القيام ح 6.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست