responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 428

الأول: أن علّة تشريع الحدود معلومة بحكم العقل‌

، و تناسب الحكم و الموضوع و تصريح بعض الروايات الواردة في علّة تشريعها، فحد الزنا للمنع عن تداخل المياه، و حدّ شرب الخمر للكفّ عنها، و حدّ السرقة لحفظ الأموال إلى غير ذلك.

و من الواضح أن هذه العلل باقية في عصر غيبة الإمام (عليه السلام) بل تعطيل هذه الحدود يوجب مفاسد عظيمة، و قد يكون سبباً لاختلال نظام المجتمع الإسلامي، فلا معنى لتعطيلها بعد بقاء علّتها، و ليست ممّا يدور مدار ظهوره (عجل الله فرجه) بل الأمر فيها أوضح من الزكوات و الأخماس التي قد عرفت عدم جواز تعطيلها بعد بقاء مصارفها.

و هذا أمر ظاهر لمن عرف فلسفة الحدود و مغزاها و لا لبس عليه.

الثّاني [لابدية تصدي الفقيه العادل لإقامة الحدود الشرعية حفظا للنظام‌]

ما ذكره في مباني تكملة المنهاج تبعاً للجواهر من أن أدلة الحدود كتاباً و سنّة، مطلقة غير مقيّدة بزمان دون زمان، كآيتي «الجلد» و «القطع»، و ظاهرها وجوب إقامتها في كلّ زمان، ثمّ قال: فإن قلنا بجواز تصديه من كلّ أحد لزم الفوضى و اختلال النظام، و عدم استقرار حجر على حجر، فلا بدّ من تصدي بعض لها، و القدر المتيقن منه هو الفقيه الجامع للشرائط انتهى‌ [1] و هو جيّد.

الثّالث: عمومات أدلة الولاية

كما سيأتي الكلام فيها مفصلًا إن شاء الله من مقبولة عمر بن حنظلة أو التوقيع المبارك، أو غيرهما، فإن شمولها لمثل هذه الأمور ممّا لا ينبغي الكلام فيه.

الرّابع: ما رواه حفص بن غياث‌

قال‌

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم‌

[2].


[1] مباني تكملة المنهاج: ج 1 ص 224.

[2] 422 الوسائل: ج 18 ب 28 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست