المقام الثّالث من صلاحيات الفقيه: «إقامة الحدود الشرعية»
المعروف بين الأصحاب جواز إقامة الحدود في حال غيبة الإمام (عليه السلام)
للفقهاء العارفين العدول، مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، بل يجب على الناس مساعدتهم
عليه، بل قد ادّعى في الجواهر عدم وجدانه الخلاف فيه إلّا ما يحكى عن ظاهر ابني
زهرة و إدريس، و لكن قال: لم نتحققه بل لعل المتحقّق خلافه.
و قد حكي عن سلّار بن عبد العزيز قولًا ثالثاً بالتفصيل، و هو جواز الإقامة ما
لم يكن قتلًا أو جرحاً، و هذه النسبة أيضاً غير ثابتة، و لذلك كلّه تعجب صاحب
الجواهر (قدس سره) من قول المحقّق في الشرائع قيل يجوز للفقهاء العارفين إلى آخر
ما ذكره، لأن نسبته إلى «قيل» بعد هذه الشهرة العظيمة ممّا لا ينبغي صدوره منه.
و اعلم أن هذا الحكم عنونه كثير منهم في آخر أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن
المنكر و بعضهم في أبواب الحدود.
و قال في المسالك: هذا القول مذهب الشيخين و جماعة من الأصحاب (انتهى) [1].
و على كلّ حال يمكن الاستدلال عليه بأمور:
[1] مسالك الأفهام: ج 1 كتاب الأمر
بالمعروف و النهي عن المنكر.